فاسدة وعلى القول بعدم الاقتضاء تقع صحيحة (1)، بيان ذلك أن الأمر المتعلق بالواجب الموسع كالصلاة وإن كان متعلقا بالطبيعي الجامع بين افراده العرضية والطولية ولا مزاحمة بينه وبين الأمر المتعلق بالواجب المضيق لتمكن المكلف من امتثال كلا الأمرين معا بدون أي مزاحمة بينهما إلا أن المزاحمة إنما هي بين فرده والواجب المضيق وعلى هذا فالأمر بالواجب المضيق كالإزالة وإن لم يدل على النهي عن الواجب الموسع إلا أنه يدل على النهي عن الفرد المقارن للواجب المضيق زمانا والفرد وإن لم يكن بمأمور به لا بالمباشرة ولا بالسراية لفرض أن الأمر لا يسري من الطبيعي إلى افراده إلا أنه لا يمكن تطبيق الطبيعي المأمور به كالصلاة مثلا على الفرد المزاحم المنهي عنه فعلا لأن الحرام لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب، وعليه فإذا قام المكلف وأتى بهذا الفرد المزاحم فلا يمكن الحكم بالصحة لأنها منتزعة من انطباق المأمور به على الفرد المأتي به والمفروض أنه لا ينطبق عليه فإذن لابد من تقييد اطلاق الواجب الموسع كالصلاة بغير هذا الفرد المزاحم باعتبار أنه لا ينطبق عليه هذا على القول بالاقتضاء.
وأما على القول بعدم الاقتضاء فلا يكون الفرد المزاحم منهيا عنه لأن الأمر بالإزالة حينئذ لا يقتضي إلا عدم الأمر بالفرد المزاحم على أساس أن الأمر به يستلزم التكليف بغير المقدور فإذا لم يكن الفرد المزاحم منهيا عنه فلا مانع من انطباق الصلاة المأمور بها عليه كانطباقها على غيره من افرادها لأنها إنما لا تنطبق على الفرد المحرم والمفروض أن الفرد المزاحم ليس بمحرم ومجرد أنه مزاحم للواجب المضيق لا يمنع من الانطباق فإذا قام المكلف بالاتيان بالصلاة في هذا الوقت وترك فيه الواجب المضيق فإنه وإن أثم على