المتعلق بالجامع بينه وبين غيره من الأفراد إما مطلقا أو على القول بالاقتضاء فحينئذ هل يمكن الحكم بصحة الاتيان به بداعي رجحانه في نفسه ومحبوبيته كذلك أو اشتماله على الملاك أو لا فيه وجهان:
الظاهر هو الوجه الأول إذ يكفي في صحة العبادة الاتيان بها بداعي محبوبيتها أو اشتمالها على المصلحة التي توجب رجحانها ولا دليل على أن المعتبر فيها خصوص قصد الأمر على أساس أنه يكفي فيها إضافتها إلى المولى سبحانه وتعالى ومن الواضح أنه يكفي في تحقق هذه الإضافة رجحانها في نفسه وإن لم يكن هناك أمر في البين ومن هنا قلنا في مبحث التعبدي والتوصلي أن صحة العبادة تتوقف على توفر أمرين:
الأول: رجحانها في نفسه ومحبوبيتها كذلك أو اشتمالها على الملاك الراجح.
الثاني: الاتيان بها مضافا إليه تعالى فإذا كان الأمر الأول متوفرا فيها وأتى بها كذلك صحت وعلى هذا الأساس فصحة الاتيان بالفرد المزاحم للواجب المضيق تتوقف على مقدمتين:
الأولى: اشتماله على الملاك وكونه راجحا في نفسه وهي صغرى القياس.
الثانية: كفاية الاتيان به بداعي اشتماله على الملاك ورجحانه في نفسه وهي كبرى القياس فإذن يقع الكلام في هاتين المقدمتين أما المقدمة الثانية وهي كبرى القياس فلا إشكال في كفاية الاتيان بالعبادة بداعي رجحانها أو اشتمالها على الملاك.
وأما المقدمة الأولى وهي صغرى القياس فقد استدل عليها بوجوه:
الأول: ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) من أن الفرد المزاحم للواجب