تقدم من أن أصالة البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء لا تجري في نفسها لنفس ما مر من المحذور، فإذن لا مانع من جريانها عن تقيد الصلاة به، وعلى هذا فالصحيح هو ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) في المسألة من أن أصالة البراءة عن التقييد تجري بلا معارض دون ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أنها معارضة بأصالة البراءة عن وجوبه النفسي.
فالنتيجة أن المكلف في المسألة مخير بين الإتيان بالصلاة أولا ثم الوضوء وبالعكس.
وأما الفرض الرابع، وهو ما إذا علم المكلف بوجوب كل من الفعلين وشك في تقييد أحدهما بالآخر مع عدم العلم بالتماثل بينهما من حيث الاطلاق والاشتراط، وذلك كما إذا علم باشتراط الصلاة بالوقت وشك في إشتراط الوضوء به من ناحية الشك في أن وجوبه نفسي أو غيري، فعلى الأول لا يكون مشروطا به وعلى الثاني يكون مشروطا لتبعية الوجوب الغيري للنفسي في الاطلاق والاشتراط ففيه يكون الشك من عدة جهات، وقد أفاد المحقق النائيني (قدس سره) أن المرجع أصالة البراءة في جميع تلك الجهات.
الأولى: الشك في تقييد الصلاة بالوضوء والمرجع فيه أصالة البراءة ونتيجة ذلك صحة الصلاة بدون الوضوء.
الثانية: الشك في وجوب الوضوء قبل الوقت وهو مورد لأصالة البراءة أيضا.
الثالثة: الشك في وجوب الوضوء بعد الوقت بالإضافة إلى من أتى به قبله، ومرجع هذا الشك إلى أن وجوب الوضوء بعد الوقت هل هو مطلق أو مشروط بما إذا لم يؤت به قبله، وحيث إن وجوبه مشكوك بالنسبة إلى من أتى به قبله فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عنه، ونتيجة الكل هي أن