تحصيلها، وعلى الثاني فالوجوب مقيد به وأنه دخيل فيه في مرحلة الجعل وفي اتصاف الفعل بالملاك في مرحلة المبادئ، والواجب مطلق وأنها ليست قيدا له ولهذا لا يجب تحصيلها، والعلم الاجمالي إنما هو بين تقييد إطلاق الواجب بالاستطاعة وتقييد إطلاق الوجوب بها، وهذا من العلم الاجمالي بين أمرين متباينين وليس بينهما قدر متيقن حتى يمكن انحلال العلم الاجمالي به، وإلا فلا يكون علم إجمالي بين المتباينين وهذا خلف.
فالنتيجة في نهاية المطاف أن تقييد اطلاق الهيئة مباين لتقييد اطلاق المادة ملاكا وجعلا وأثرا، أما الأول فلأن قيد الهيئة دخيل في اتصاف الفعل بالملاك في مرحلة المبادئ، وقيد المادة دخيل في ترتب الملاك عليها في الخارج.
وأما الثاني فلأن قيد الهيئة مأخوذ مفروض الوجود في مقام الجعل دون قيد المادة.
وأما الثالث فلأن أثر قيد الهيئة عدم وجوب تحصيله وأثر قيد المادة وجوب تحصيله، فلذلك لا يستلزم تقييد الهيئة تقييد المادة، فيقع التعارض بينهما فيسقطان معا والمرجع الأصل العملي في المسألة.
ثم إن محل النزاع في المسألة إنما هو فيما إذا كان القيد المردد رجوعه إلى الهيئة أو المادة اختياريا، وأما إذا كان غير اختياري فهو خارج عن محل النزاع ويتعين كونه قيدا للوجوب أيضا، وقد تقدم أن ملاك كون شئ قيدا للوجوب أحد أمرين:
الأول: أن يكون دخيلا في اتصاف الفعل بالملاك في مرحلة المبادئ.
الثاني: أن يكون قيدا للواجب رغم أنه غير اختياري، فإنه حينئذ لابد من أخذه قيدا للوجوب أيضا، إذ لو كان الوجوب مطلقا لزم التكليف بغير