الأول: في مقتضى الأصل اللفظي.
الثاني: في مقتضى الأصل العملي.
أما الكلام في المقام الأول فيقع في مرحلتين:
الأولى: في مرحلة الجعل.
الثانية: في مرحلة المبادئ.
أما المرحلة الأولى فيقع الكلام في أن القيد المأخوذ في لسان الدليل هل يمكن رجوعه إلى مفاد الهيئة أو لا، فيه قولان:
القول الأول: أن الشرط في القضية الشرطية يرجع إلى مفاد الهيئة.
القول الثاني: أنه يرجع إلى مفاد المادة، وقد اختار شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) القول الثاني، بتقريب أن القضية الشرطية وإن كانت ظاهرة عرفا في رجوع القيد إلى مفاد الهيئة، إلا أنه لابد من التصرف في هذا الظهور ورفع اليد عنه بإرجاع القيد إلى مفاد المادة لأمرين:
الأول: أن رجوعه إلى مفاد الهيئة مستحيل.
الثاني: تعين رجوعه إلى مفاد المادة لبا وواقعا.
أما الأمر الأول فيمكن تقريبه بعدة وجوه:
الوجه الأول: ما أفاده الشيخ (رحمه الله) على ما في تقرير بحثه من أن الوجوب الذي هو مفاد الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي، باعتبار أن الموضوع لها الحروف وما شابهها جزئي حقيقي والجزئي الحقيقي غير قابل للتقييد والتضييق، فإن القابل لذلك إنما هو المعنى الكلي، فلذلك لابد من إرجاع القيد إلى المادة (1).