من الاتيان بها في وقت الواجب (1).
والجواب: أولا أن الشيخ (قدس سره) لا ينكر الواجب المشروط في الشريعة المقدسة نهائيا، فإذا كان هناك دليل على أن الوجوب مشروط بشرط دون الواجب فهو ملتزم به، لأن الوجوب معنى اسمي قابل للتقييد كما أنه قابل للاطلاق، وأما الدليل اللبي فإنه إنما أخذ به إذا لم يكن هناك دليل على خلافه، لأنه إنما يقتضي رجوع القيد إلى المادة بحسب الطبع الأولي لا مطلقا.
وثانيا أن هذا المسلك غير صحيح كما تقدم.
المحاولة الرابعة: أن وجوب المقدمات المفوتة وجوب نفسي تهيئ وليس معلولا لوجوب ذيها لكي يقال باستحالة وجود المعلول قبل وجود علته، أما أنه تهيئ من أجل أن الذي دعا المولى إلى إيجاب تلك المقدمات قبل وقت الواجب هو تهيؤ المكلف وتمكنه من الاتيان بالواجب في وقته، فإن اهتمام المولى بمصلحة الوقت والحفاظ عليها وعدم جواز تفويتها في كل حال أدى إلى ايجابها قبل الوقت، فلذلك يكون وجوبها تهيئيا، وأما أنه نفسي فمن أجل أنه لم ينشأ من إيجاب ذيها.
والجواب: أن هذه المحاولة وإن كانت ممكنة ثبوتا إلا أن إثباتها بحاجة إلى دليل ولا دليل عليها، لأن ظاهر الأدلة في مسألة الحج والصيام ونحوهما أن وجوب هذه المقدمات وجوب غيري لا نفسي بل لا يحتمل أن يكون نفسيا.
المحاولة الخامسة: أن الواجب منذ الغروب في باب الصوم ليس هو الصوم الاستقبالي في النهار الذي هو أمر واحد، بل الواجب هو سد باب عدم