بقيد غير مقدور وهو من التكليف بالمحال، فالنتيجة أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) على تقدير إمكان الشرط المتأخر لا يتم مطلقا.
ومن ناحية ثالثة قد مر أن الواجب المعلق على تقدير إمكانه نوع آخر من الواجب في الشريعة المقدسة في مقابل الواجب المطلق والمشروط.
ومن ناحية رابعة أن دفع محذور التكليف بالمحال لا يصلح أن يكون مبرر التقييد الوجوب أيضا بالقيد المتأخر، فإن ملاكه إذا كان مطلقا فهو لا يقتضي جعله مشروطا، وأما جعله مطلقا فالمقتضى له وإن كان موجودا في الواقع إلا أنه يستلزم التكليف بالمحال، فإذن لا يمكن جعله لا مطلقا ولا مقيدا بقيد متأخر.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بالنتيجة التالية:
وهي أن الواجب المعلق على تقدير إمكانه نوع ثالث من الواجب في الشريعة المقدسة في مقابل الواجب المشروط والواجب المطلق، ويمتاز عن الأول في نقطة وهي أن القيد في الواجب المشروط قيد للاتصاف والوجوب بينما يكون في الواجب المعلق قيدا للترتب والواجب، ويمتاز عن الواجب المطلق في نقطة وهي أن الواجب المطلق غير مقيد بقيد استقبالي بينما الواجب المعلق مقيد به، وبذلك يظهر أن ما ذكره شيخنا الأنصاري والمحقق الخراساني (قدس سرهما) من أنه داخل في الواجب المطلق وفرد من أفراده، لأن المعيار فيه ما يكون وجوبه فعليا سواء أكان الواجب أيضا كذلك أم لا، غير تام.
وأما النقطة الثالثة فعلى تقدير إمكان الواجب المعلق، فما هو فائدة هذا الواجب المترتبة عليه في الفقه، ونستعرض فائدته في ضمن البحوث القادمة ان شاء الله تعالى هذا تمام الكلام في البحث عن الواجب المعلق والمنجز.