بتعلق الوجوب الغيري بالأجزاء والقول بعدم تعلقه بها في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، فعلى القول الأول يكون المرجع في تلك المسألة أصالة الاشتغال ووجوب الاتيان بالأكثر، وعلى الثاني يكون المرجع فيها أصالة البراءة عن وجوبه وكفاية الاتيان بالأقل، وقد أفاد في وجه ذلك أن العلم الاجمالي في المسألة على الأول لا ينحل بالعلم التفصيلي بوجوب الأقل الجامع بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري، لأن الانحلال منوط بأن يكون المعلوم بالتفصيل من سنخ المعلوم بالاجمال وفرد من أفراده، والمفروض أنه غير محرز في المقام، لأن المعلوم بالاجمال هو الوجوب النفسي والمعلوم بالتفصيل الجامع بين النفسي والغيري، فإذن ليس هنا إلا احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على المعلوم بالتفصيل، وهذا مقوم للعلم الاجمالي لا أنه موجب لانحلاله، فإذا لم ينحل العلم الاجمالي فمقتضاه وجوب الاحتياط.
وأما على الثاني فحيث أن المكلف يعلم تفصيلا بوجوب الأجزاء وجوبا نفسيا في ضمن الأقل ويشك في تقييد وجوبها بالأكثر، فيرجع إلى أصالة البراءة عنه، فينحل العلم الاجمالي بها حكما (1).
وغير خفي أن ما أفاده (قدس سره) من أن العلم التفصيلي بوجوب الأقل الجامع بين الوجوب النفسي والغيري لا يوجب انحلال العلم الاجمالي، لعدم احراز انطباق المعلوم بالاجمال عليه وإن كان صحيحا على المشهور، إلا أن ما أفاده (قدس سره) من التفصيل بين القول بتعلق الوجوب الغيري بالأجزاء والقول بعدم تعلقه بها، فعلى الأول لا تجري أصالة البراءة عن وجوب الأكثر وعلى الثاني تجري، لا يرجع إلى معنى محصل، ضرورة أنه لا فرق بين القولين في