بالقدرة المطلقة أو أن ملاكه فيه غير تام من قبل تلك المقدمات وأنه مشروط بالقدرة الخاصة وهي القدرة عليه في ظرفه من قبل مقدماته لا مطلقا، وفي مثل ذلك لا يجب عليه الاتيان بالمقدمات المذكورة قبل وقت الواجب إذا لم يحرز أن ما يفوت عنه في الوقت إذا ترك الاتيان بها هو الملاك التام الملزم، إذ كما يحتمل ذلك يحتمل أن لا يفوت منه شئ، فإذن يكون المورد من موارد قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الشك في الملاك أو الحكم، هذا تمام كلامنا في المقدمات المفوتة.
نلخص نتائج البحث في عدة نقاط:
الأولى: القول بأن وجوب الاتيان بالمقدمات المفوتة قبل وقت الواجب منوط بالالتزام بالواجب المعلق غير صحيح، لما تقدم من استحالة الواجب المعلق ثبوتا وعدم إمكان الالتزام به كذلك هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن قيد الواجب الطولي إذا كان غير اختياري، فلابد من أخذه قيدا للوجوب أيضا وإلا لزم التكليف بالمحال، فإذن لا يكون وجوبه فعليا لكي يترشح منه الوجوب على مقدماته المفوتة قبل وقته.
الثانية: القول بأن وجوب الاتيان بتلك المقدمات منوط بالالتزام بالشرط المتأخر كما عن صاحب الكفاية (قدس سره) غير تام، لما تقدم من استحالة الواجب المشروط بالشرط المتأخر وعدم امكان الالتزام به، هذا إضافة إلى أن مجرد وجود الوجوب قبل تحقق الشرط لا أثر له ولا يؤثر في إيجاب المقدمات، وذلك لأنه وإن كان فعليا إلا أنه ذا فاعلية له قبل تحقق شرطه، فإن فاعليته وتأثيره منوطة بتحققه في الخارج، لأن إيجاب المقدمات يكون من أثر فعلية فاعلية الوجوب لا من أثر فعلية نفسه.