العاجز كاف فلا حاجة إلى أخذها في لسان الدليل وتلك النكتة هي دخلها في الملاك في مرحلة المبادئ وفي الحكم في مرحلة الجعل كسائر القيود المأخوذة في لسان الدليل في مقام الجعل وعلى الجملة فكل قيد مأخوذ في لسان الدليل من قبل الشارع في مرحلة الجعل ظاهر في أنه دخيل في الملاك والحكم معا بلا فرق بين أن يكون ذلك القيد قدرة أو غيرها (1).
فالنتيجة في نهاية المطاف أن المائز بين القدرة العقلية والقدرة الشرعية هو أن ملاك اعتبار الأولى في صحة التكليف حكم العقل باستحالة تكليف العاجز وملاك اعتبار الثانية هو دخلها في الملاك لا أنه تأكيد لحكم العقل.
النقطة الخامسة: أن التزاحم قد يكون بين الملاكات والمبادئ للأحكام الشرعية في الواقع وهو التنافي بين ملاكين في التأثير كما في موارد اجتماع الأمر والنهي على القول بالامتناع والضدين الذين لا ثالث لهما إذا كانا مشتملين على ملاكين للوجوب والحرمة وهذا التزاحم مبني على اشتمال المجمع في مورد الاجتماع على القول بالامتناع على ملاكين للوجوب والحرمة واقعا واشتمال كل من الضدين عليه كذلك ولا طريق لنا إلى إحراز ذلك وما ذكر من الوجوه لإحرازه فالكل غير تام وتمام الكلام في مبحث التعادل والترجيح.
ثم إن التزاحم في باب الأحكام الشرعية يختلف عن التزاحم الملاكي في نقطتين:
الأولى: ما عرفت من أن في التزاحم الحكمي لا تنافي بين الحكمين المتزاحمين في مرحلة الجعل لأن كلا منهما مجعول على الموضوع المقدر