والخلاصة أن جعل الشارع عقد المالك مملكا دون غيره لا يمكن أن يكون جزافا وبلا موجب، والموجب له هو اتصافه بالملاك في مقام الثبوت، فإذن الإجازة في الحقيقة شرط للاتصاف، وحيث إنه أمر تكويني فلا يمكن أن يكون مشروطا بشرط متأخر، وعلى هذا فمضافا إلى أن مقتضى القاعدة النقل دون الكشف، فلا يمكن القول بالكشف لأنه مبني على الالتزام بالشرط المتأخر وهو مستحيل كما مر، فإذن تكون الإجازة من الشرط المقارن.
وأما المورد الثاني فقد أفاد (قدس سره) أن وجوب كل جزء من أجزاء الصلاة مثلا كما أنه مشروط بالقدرة عليه مباشرة، كذلك مشروط بالقدرة على الأجزاء المتأخرة بنحو الشرط المتأخر، مثلا وجوب التكبيرة كما أنه مشروط بالقدرة عليها مباشرة كذلك مشروط بالقدرة على فاتحة الكتاب والركوع والسجود والتشهد والتسليم بنحو الشرط المتأخر، وكذلك الحال في فاتحة الكتاب بل أن وجوب الفاتحة مضافا إلى كونه مشروطا بشرط مقارن ومتأخر مشروط بشرط متقدم أيضا وهو القدرة على التكبيرة، وهكذا الحال في سائر الأجزاء، مثلا وجوب التسليم وإن لم يكن مشروطا بشرط متأخر ولكنه مشروط بشرط متقدم وهو القدرة على الأجزاء المتقدمة (1).
فالنتيجة أن وقوع الشرط المتأخر في الواجبات المركبة من الأجزاء الطولية كالصلاة ونحوها يكون على القاعدة ومقتضى ارتباطية بعضها مع بعضها الآخر مسبوقا وملحوقا ولا يحتاج إلى دليل خاص.
وللنظر فيه مجال، وذلك لأن الوجوب المتعلق بالصلاة وجوب واحد بسيط، لأنه اعتبار محض من المولى ولا يعقل كونه مركبا، وهذا الوجوب