المتأخر، وقد تقدم أن الاتصاف بما أنه أمر تكويني فيستحيل أن يكون مشروطا بشرط متأخر لاستحالة تأثير المتأخر في المتقدم.
فالنتيجة أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المقام من أن الوجوب حالي والواجب استقبالي غير تام، هذا تمام الكلام في المرحلة الأولى لها.
وأما المرحلة الثانية فيقع الكلام فيها في موردين:
الأول: في الملاك المشروط بشئ.
الثاني: في الإرادة المشروطة.
أما الأول: فلا إشكال في معقولية إشتراط اتصاف شئ بالملاك بتحقق شئ آخر كاشتراط اتصاف شرب الدواء بالملاك بالمرض واتصاف شرب الماء به بالعطش واتصاف الحج بالملاك بالاستطاعة وهكذا.
وأما الثاني: فيقع الكلام في كيفية تفسير الإرادة المشروطة، وفيها أقوال:
القول الأول: ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أن الشوق النفساني المؤكد إذا تحقق في أفق النفس بتحقق مبادئه فيه، فلا يختلف باختلاف المشتاق إليه في خارج أفق النفس من ناحية الاطلاق والتقييد تارة، ومن ناحية كون القيد اختياريا وعدم كونه اختياريا تارة أخرى، ومن ناحية كون القيد موردا للشوق وعدم كونه كذلك ثالثة، بل ربما يكون القيد مبغوضا في نفسه ولكن المقيد به مورد للشوق وذلك كالمرض مثلا، فإنه على الرغم من كونه مبغوضا للإنسان المريض فمع ذلك يكون شرب الدواء النافع مطلوبا له وموردا لشوقه (1).
ونتيجة ما أفاده (قدس سره) أنه لا فرق بين الإرادة المطلقة والإرادة المشروطة إلا