وغسل الجنابة واجب وهكذا، ففي مثل ذلك لا مانع من التمسك باطلاق الجملة لاثبات كون الوجوب نفسيا، لأنه لو كان غيريا لكان على المولى نصب قرينة على ذلك، وحيث إنه لم ينصب قرينة مع كونه في مقام البيان فالاطلاق يقتضي أنه نفسي.
الثاني: التمسك باطلاق دليل الواجب كالصلاة ونحوها، فإنه إذا شك في تقييده بالوضوء فمقتضى إطلاق الدليل عدمه، ولازم ذلك أن الوضوء واجب نفسي لا غيري كما تقدم، فالنتيجة أنه لا مانع من التمسك بالاطلاق في المسألة عند الشك في واجب أنه نفسي أو غيري إذا كان هناك إطلاق.
وأما على الثاني وهو مقتضى الأصل العملي في المسألة إذا لم يكن فيها أصل لفظي، فهنا فروض:
الأول: أن المكلف لا يعلم بفعلية التكليف المشكوك كونه نفسيا أو غيريا.
الثاني: أنه يعلم بفعليته ولكنه لا يدري أنه نفسي أو غيري.
الثالث: أن المكلف يعلم بوجوب فعلين في الخارج ولكنه لا يدري أنه مقيد بوجود الآخر أولا مع علمه بالتماثل بينهما في الاطلاق والتقييد.
الرابع: نفس الفرض الثالث ولكن المكلف لا يعلم فيه بالتماثل بين الفعلين في الاطلاق والاشتراط، بينما هو يعلم بذلك في الفرض الثالث.
أما الفرض الأول كما إذا علم المكلف بأن الوضوء واجب في الشريعة المقدسة ولكنه لا يعلم أن وجوبه نفسي أو غيري مشروط بوجوب واجب آخر، فإن كان غيريا لم يكن فعليا لعدم فعلية وجوب ذيه كالصلاة مثلا، وإن كان نفسيا فهو فعلي، ومثل ذلك ما إذا علمت الحائض بوجوب الغسل عليها ولكنها لا تعلم أن وجوبه نفسي أو غيري، فإن كان غيريا لم يكن فعليا لعدم فعلية وجوب ذيه