فالنتيجة أن الواجب المعلق على تقدير إمكانه نوع ثالث من الواجب في الشريعة المقدسة هذا.
وهنا قولان آخران في المسألة:
أحدهما ما اختاره المحقق الخراساني (قدس سره) وهو أن الواجب المعلق قسم من الواجب المطلق (1).
الثاني ما اختاره شيخنا الأنصاري (قدس سره) وهو أنه لا واقع لتقسيم الواجب إلى أنواع ثلاثة:
المطلق والمشروط والمعلق، بل الواجب إما مطلق أو مشروط ولا ثالث لهما (2).
أما القول الأول فقد أفاد المحقق الخراساني (قدس سره) في وجهه أن المعيار في كون الواجب مطلقا هو فعلية وجوبه وإطلاقه في مقابل تقييده وإن كان الواجب بنفسه مقيدا، والمعيار في كون الواجب مشروطا تقييد وجوبه واشتراطه في مقابل إطلاقه وإن كان الواجب بنفسه مطلقا، فلا تنافي حينئذ بين كون الواجب بنفسه مطلقا وغير مقيد بقيد ووجوبه مقيدا ومشروطا بشئ، كما أنه لا تنافي بين كون الواجب مقيدا بقيد ووجوبه مطلقا وغير مشروط به، وعلى هذا فالواجب المعلق من الواجب المطلق، لأن وجوبه مطلق وإن كان الواجب مقيدا (3).
وأما القول الثاني فقد أفاد شيخنا الأنصاري (قدس سره) أن الواجب في الشريعة