للامتثال التفصيلي لكفاية الامتثال الاجمالي وهو الاحتياط بالجمع بين الصلاتين فيه، وكذلك إذا شك في وجوب السورة مثلا فإنه لا يجب عليه التعلم والفحص لتمكنه من الاحتياط، نعم إذا كانت محتملات المسألة كثيرة ولا يتمكن من إحراز الامتثال ولو إجمالا وجب التعلم في هذه الحالة.
وأما الكلام في المقام الثاني، فإن كان المكلف متمكنا من الاحتياط والامتثال الاجمالي بعد الوقت لم يجب عليه التعلم قبل الوقت، لأن الامتثال الاجمالي يكفي عن الامتثال التفصيلي، وأما إذا لم يكن متمكنا من الاحتياط في الوقت، فيجب عليه التعلم قبل الوقت وإلا لفات الواجب عنه فيه، وكذلك إذا أدى ترك التعلم قبل الوقت إلى عدم إمكان إحراز الاتيان بالواجب وامتثاله في الوقت، وفي كلا الفرضين يكون وجوب التعلم بملاك أن تركه يؤدي إلى تفويت الملاك الملزم في ظرفه أو عدم إحراز استيفائه، والفرق بين الفرضين إنما هو في نقطة أخرى وهي أن وجوب التعلم من باب وجوب المقدمات المفوتة في الفرض الأول، ومن باب وجوب المقدمات العلمية وهي إحراز الامتثال اليقيني في الفرض الثاني، ومن هنا يظهر أن ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) من أن وجوب التعلم ليس بملاك وجوب الاتيان بالمقدمات المفوتة قبل الوقت، لأن ملاك وجوب الاتيان بها هو أن تركه يؤدي إلى تفويت الملاك التام في ظرفه بينما يكون ملاك وجوب التعلم دفع احتمال العقاب باحراز الامتثال اليقيني لا يتم على إطلاقه، لأنه إنما يتم في الفرض الثاني دون الفرض الأول، فإن وجوب التعلم فيه من باب وجوب المقدمات المفوتة قبل وقت الواجب، نعم وجوب التعلم على الثاني يكون إرشادا إلى حكم العقل