البحث الثالث:
في الواجب المشروط والمطلق قد قسم الواجب إلى قسمين:
1 - المشروط.
2 - المطلق.
وهذا التقسيم يكون بلحاظ الوجوب لا الواجب، فالحج واجب مشروط بلحاظ أن وجوبه مشروطا بالاستطاعة، وصلاة الظهر مثلا واجب مشروط باعتبار أن وجوبها مشروط بالزوال وهكذا، وهذا الواجب المشروط مطلق من جهة أخرى فيكون واجب واحد مشروطا من جهة ومطلقا من جهة أخرى هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أن المسألة تتطلب البحث في مقامين:
المقام الأول في إمكان رجوع القيد في القضية الشرطية إلى مفاد الهيئة ثبوتا وإثباتا.
المقام الثاني بعد الفراغ عن إمكان ذلك ثبوتا وتسليم عدم ظهور القضية الشرطية في رجوع القيد إلى مفاد إحداهما معينا إثباتا فيقع في موردين: