الأمر الثاني:
إن حكم العقل بوجوب الاتيان بالمقدمات المفوتة قبل الوقت، هل يصلح أن يكون دليلا على ثبوت الوجوب الشرعي وكاشفا عنه بقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع فيه وجهان، فقد اختار المحقق النائيني (قدس سره) الوجه الأول بتقريب، أن حكم العقل بوجوب الاتيان بالمقدمات المفوتة قبل الوقت للحفاظ على الملاك الملزم التام في ظرفه كاشف عن حكم الشارع بوجوب الاتيان بها قبل الوقت حفاظا على ذلك الملاك في ظرفه، فإن الملاك المذكور كما أنه منشأ لحكم العقل بلزوم الاتيان بالمقدمات المفوتة قبل وقت الواجب، كذلك يصلح أن يكون منشأ لحكم التشرع بوجوب الاتيان بها قبل الوقت (1) هذا.
ولكن ما ذكره (قدس سره) غير سديد، بيان ذلك أن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع تارة يكون بين حكم العقل النظري وحكم الشرع، وأخرى بين حكم العقل العملي وحكم الشرع، فيقع الكلام في مقامين:
الأول: في الملازمة بين حكم العقل النظري وحكم الشرع.