بحوث فيها أمران:
الأمر الأول في وجوب الاتيان بالمقدمات المفوتة قبل وقت الواجب، والاشكال فيه أنه كيف يمكن تبرير هذا الوجوب مع أن وجوب المقدمة يترشح من وجوب ذيها ولا يعقل وجوبها قبل وجوبه.
ومن أجل حل هذا الاشكال ودفعه قام الأصوليون بعدة محاولات:
المحاولة الأولى: الالتزام بالواجب المعلق في الموارد المذكورة فيكون الوجوب فعليا من أول الأمر والواجب استقباليا، وحينئذ فلا مانع من ترشح الوجوب على مقدماته قبل وقته، لأن مسؤولية المكلف أمام المقدمات منوطة بفعلية الوجوب سواء أكان الواجب فعليا أيضا أم لا ولا ترتبط بفعلية الواجب، فإذا فرض أن الحج من الواجب المعلق فيكون وجوبه حاليا يبدأ من حين تحقق الاستطاعة، فعندئذ بطبيعة الحال يجب على المكلف توفير جميع المقدمات التي يتوقف الاتيان بالحج عليها في وقته ولا يجوز له التسامح