شرطها كإرادة شرب الماء المشروطة بالعطش وإرادة شرب الدواء المشروطة بالمرض وهكذا، هذا تمام كلامنا في المرحلة الثانية وهي مرحلة المبادئ.
وأما الكلام في المقام الثاني، فيقع في موارد الشك في رجوع القيد إلى مفاد الهيئة أو المادة، تارة في مقتضى الأصل اللفظي وأخرى في مقتضى الأصل العملي.
أما الكلام في الأول فقد ذهب شيخنا الأنصاري (قدس سره) إلى أن مقتضى الأصل اللفظي هو رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة وقد استدل على ذلك بوجهين:
الأول: أن المقام من صغريات مسألة دوران الأمر بين الاطلاق البدلي والاطلاق الشمولي، وحيث إنه لا يمكن الأخذ بكليهما معا فلابد من الأخذ بالاطلاق الشمولي وطرح الاطلاق البدلي تطبيقا لقاعدة تقديم الأظهر على الظاهر (1) وقد أفاد (قدس سره) في مبحث التعادل والترجيح أن دلالة العام على العموم تنجيزية فلا تتوقف على مقدمة خارجية، ودلالة المطلق على الاطلاق تعليقية وتتوقف على تمامية مقدمات الحكمة منها عدم القرينة، والمفروض أن عموم العام يصلح أن يكون قرينة (2)، هذا.
فيه أن ما أفاده (قدس سره) هناك من الكبرى وإن كان تاما إلا أن هذه الكبرى تختص بما إذا كان التعارض بين العام الوضعي وبين المطلق، وتقديم العام الوضعي على المطلق في مورد التعارض لا يختص بما إذا كان إطلاق المطلق