شرائط له بوجوداتها الواقعية الخارجية، لاستحالة أن يتأثر الحكم الشرعي بها، نعم إنها بوجوداتها الخارجية شروط لفعلية فاعليته ومحركيته في الخارج، والمفروض أنها أمر تكويني، فلا يعقل أن يكون من مراتب الحكم.
تحصل أن شرائط الحكم حيث إنها متمثلة في وجوداتها اللحاظية، فلا يمكن فرض الشرط المتأخر فيها، وأما شرائط فاعلية الحكم ومحركيته فعلا، فبما أنها وجوداتها الخارجية فيمكن تصوير الشرط المتأخر فيها، ولكنه مستحيل وقوعه في الخارج لاستحالة أن تكون الشئ المتأخر في ظرفه مؤثرا في فاعليته ومحركيته في الزمن المتقدم، لما مر من أن مرده إما إلى تأثير المعدوم أو قلب الواقع عما وقع عليه أو عدم التأثير أصلا، كل ذلك لا يمكن كما تقدمت، ودعوى أن محركية وجوب الحج وفاعليته إما أن تكون من حين تحقق الاستطاعة وإن كان قبل أشهر الحج أو بعد دخولها مع إنها مشروطة بحضور يوم عرفة بنحو الشرط المتأخر، مدفوعة بأن حضور يوم عرفة شرط لوجوب الوقوف فيها الذي هو ركن للحج لا لوجوب الحج أعم من عمرة التمتع والحج، فإن وجوبه فاعل من حين دخول أشهر الحج.
وأما شرائط اتصاف الفعل بالملاك في مرحلة المبادئ فهي أمور تكوينية واقعية، على أساس أن المشروط بها أمر تكويني وهو الاتصاف به، وعلى هذا فلا يمكن أن يكون الاتصاف مشروطا بشرط متأخر لنفس المحذور المتقدم.
المحاولة الثانية ما ذكره بعض المحققين (قدس سره) بتقريب، أنه يمكن أن يفترض دخل الشرط المتأخر في اتصاف الفعل بالملاك بأحد نحوين:
الأول: أن يكون الشرط المذكور دخيلا في احتياج الملاك إلى الفعل المتقدم لا في الزمن المتقدم بل في زمن الشرط، ولكن الفعل المحتاج إليه إما