إمكان الواجب المعلق والشرط المتأخر، فيجب حفظها طول السنة إذا حصلت كما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره)، وتمام الكلام في ذلك في محله.
نستعرض نتائج البحث في عدة نقاط:
النقطة الأولى: إن المقدمات الوجوبية التي هي عبارة عن القيود المأخوذة في موضوع الحكم في لسان الدليل في مرحلة الجعل تختلف عن المقدمات الوجودية في أمرين:
الأول: أن المقدمات الوجوبية دخيلة في الحكم في مرحلة الجعل وفي اتصاف الفعل بالملاك في مرحلة المبادئ، بينما المقدمات الوجودية غير دخيلة في شئ من ذلك وإنما هي دخيلة في ترتب الملاك على الواجب في الخارج.
الثاني: أنه لا يعقل ترشيح الوجوب من الواجب إلى المقدمات الوجوبية بينما لا يكون مانع عن ذلك في المقدمات الوجودية.
النقطة الثانية: هل يراد من وجوب المقدمة اللابدية التكوينية أو العقلية أو ترشيح الوجوب من الواجب إليها قهرا أو جعلا، فيه وجوه وإحتمالات والصحيح هو الاحتمال الأخير كما تقدم.
النقطة الثالثة: أن هنا مقدمتين أخريين:
الأولى: المقدمات العلمية وهي خارجة عن محل البحث في المسألة.
الثانية: إجزاء الواجب، وقد تقدم أنها لا تصلح أن تكون داخلة في محل النزاع، لأن الدخول منوط بأن يكون وجود المقدمة غير وجود ذيها، والمفروض أن وجود الواجب ليس غير وجود إجزائه في الخارج بل هو هو كما تقدم.