في جميع هذه الصور معنى اسمي قابل للتقييد، ومن هنا لا يحتمل أنه (قدس سره) أنكر الواجب المشروط في الشريعة المقدسة مطلقا كوجوب الحج المشروط بالاستطاعة ووجوب الصلاة المشروط بالعقل والبلوغ والوقت وما شاكل ذلك وهكذا، هذا إضافة إلى أن مفاد الهيئة لا يكون قابلا للتقييد مباشرة ولا مانع من تقييد الوجوب المنتزع منه.
فالنتيجة أن انكار الشيخ (رحمه الله) رجوع القيد في القضية الشرطية إلى مفاد الهيئة لا يدل على أنه أنكر الواجب المشروط في الشريعة المقدسة مطلقا، فإذن لا يكون الشيخ (رحمه الله) من المنكرين للواجب المشروط على مسلك المشهور، وأما إنكاره الواجب المعلق، فهو إنما يكون بملاك أنه لا يعقل نوع ثالث من الواجب في مقابل الواجب المطلق والمشروط، وذلك لأن وجوب الواجب المسمى بالمعلق لا يخلو إما أن يكون مطلقا وغير مقيد أو أنه مقيد بقيد الواجب، فعلى الأول يكون من الواجب المطلق وعلى الثاني يكون من الواجب المشروط، فلهذا قال (قدس سره) أنه لا وجه لتقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز في مقابل تقسيمه إلى المطلق والمشروط (1).
فالنتيجة أن ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) تبعا للمحقق الخراساني من التوجيه لكلام الشيخ (رحمه الله) في غير محله.
ثم أن للمحقق العراقي (قدس سره) في المقام كلاما وحاصله أن تقسيم الواجب إلى الواجب المنجز والمشروط والمعلق صحيح، فإن هذه الواجبات جميعا تشترك في نقطة واحدة وهي فعلية وجوبها، ويمتاز الواجب المشروط عن المنجز والمعلق بأن الشرط فيه دخيل في اتصاف الفعل بالملاك في مرحلة