فهناك مجموعة من النقاط للبحث:
النقطة الأولى في إمكان الواجب المعلق واستحالته.
النقطة الثانية ولو سلمنا إمكانه، فهل هو داخل في الواجب المطلق أو الواجب المشروط أو أنه نوع ثالث من الواجب لا هذا ولا ذاك.
النقطة الثالثة في ثمرة هذه المسألة.
أما الكلام في النقطة الأولى، فقد ذهب جماعة من الأصوليين إلى استحالة الواجب المعلق، وقد استدل عليها بعدة وجوه:
الوجه الأول: ما حكاه المحقق الخراساني (قدس سره) من أن التكليف مشروط بالقدرة بمعنى أن المكلف حين ما يكون التكليف متجها إليه فعلا، لابد أن يكون قادرا على الامتثال وإلا لزم التكليف بغير المقدور، وعلى هذا فلو قلنا بالواجب المعلق لم يكن المكلف قادرا على الامتثال حين كون التكليف فعليا ومتجها نحوه، ولذلك لا يمكن الالتزام به (1).
والجواب: أن هذا الوجه بهذا المقدار من البيان واضح البطلان، لأن التكليف مشروط بالقدرة في ظرف الامتثال لا في ظرف الجعل والاعتبار. فإذا كان المكلف قادرا على الامتثال في ظرفه، كفى ذلك في صحة التكليف وإن كان تقريب هذا الوجه بصورة أخرى فنية، وهي أن جعل التكليف لا يمكن أن يكون لغوا وجزافا وبلا مبرر، وعلى هذا فما هو المبرر لجعل الوجوب قبل زمان الواجب رغم أنه يظل معطلا ما لم يأت وقت الواجب، مثلا جعل وجوب الصوم منذ رؤية الهلال في شهر رمضان مع أن زمان الواجب من حين طلوع الفجر، فإذن ما هو فائدة جعل هذا الوجوب قبل زمان الواجب، أليس