الحين، فيحكم العقل بوجوب الحفاظ عليه بالاتيان بجميع المقدمات التي يتوقف الاتيان بالحج عليها في وقته وهي المقدمات المفوتة، وهذا معنى أن القدرة المعتبرة فيه قدرة مطلقة لا قدرة خاصة، ومن الواضح أن دلالة هذه الدلالة لا تتوقف على القول بإمكان الواجب المطلق أو المشروط بالشرط المتأخر، فإنه وإن كان لا يمكن للمولى الخطاب بالحج فعلا بنحو الواجب المعلق أو المشروط بالشرط المتأخر، إلا أنه يمكنه الإشارة إلى فعلية الملاك والإرادة وتماميتهما ولو بنحو الإخبار.
الثاني: الروايات التي تنص على أن المكلف إذا استطاع، وجب عليه أن يقوم بتوفير جميع متطلبات السفر إلى الحج (1) من المقدمات، ظاهرة بل ناصة على أن ملاك الحج تام في ظرفه، فلهذا يجب الاتيان بجميع المقدمات التي يتوقف استيفاء الملاك عليه قبل وقت الواجب، وإلا لفات الملاك عنه في ظرفه وهو لا يجوز، لأنه تفويت بالاختيار، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
الثالث: أن حج التمتع من حجة الإسلام عمل مركب من جزئين طوليين مرتبطين، الأول عمرة التمتع من حجة التمتع، ويدخل وقت هذا العمل المركب منذ دخول شهر شوال ويستمر إلى آخر ذي الحجة، وعليه فوجوبه فعلى من بداية هذا الشهر تدريجا إلى أن يفرغ المكلف عن العمل كاملا شريطة القدرة عليه كذلك كما هو الحال في جميع الواجبات المركبة من الأجزاء الطولية، وقد تقدم سابقا أن إناطة وجوب الجزء الأول بالقدرة على الجزء الأخير ليس من الواجب المشروط بالشرط المتأخر، لأن وجوب مجموع هذه الأجزاء الطولية وجوب واحد طولا ومشروط بالقدرة الواحدة كذلك، فإذن لا