والجواب ان الظلم على قسمين قسم له دوام واستمرار مثل الكفر والشرك، وقسم ليس له الا وجود آني من قبيل الضرب والقتل وأمثال ذلك، وهو بمقتضى الاطلاق - بكلا قسميه - موضوع للقضية، والحكم المرتب على ذلك الموضوع امر له استمرار، إذ لا معنى لعدم نيل الخلافة في الآن العقلي، فإذا جعل الموضوع الذي ليس له الا وجود آني موضوعا لأمر مستمر، يعلم أن الموضوع لذلك الامر ليس الا نفس ذلك الوجود الآني، وليس لبقائه دخل، إذ لا بقاء له بمقتضى الفرض.
فمقتضى الآية - والله أعلم - ان من تصدى للظلم في زمن، غير قابل لمنصب الإمامة، وإن انقضى عنه الظلم. ولا يتفاوت في حمل الآية
____________________
[55] هذا الظهور مع قطع النظر عن القرينة الصارفة لا اشكال فيه، مثل:
لا يجوز الاقتداء بالفاسق فإنه ظاهر في عدم جواز الاقتداء في حال فسقه لا بعده، ولذا لو قيل في رد الاستدلال بامكان اطلاق الظالم بلحاظ حال التلبس حتى يكون معنى الآية: من كان ظالما ولو آنا ما في الزمان السابق لا يناله عهدي ابدا لا يصح لأنه خلاف ذلك الظاهر، كما أن القول بأن عظم شأن الولاية قرينة على خلاف ذلك الظاهر، أو على إرادة المجاز من الظالم مخالف لمقام الاستدلال في قبال من لا يقول بذلك ولا يتعبد بقول المعصوم بما يتعبد به الشيعة.
فالظاهر أن ما في المتن أسلم، لآن آنية المبدأ ولو في بعض أقسامه مما لا مجوز لخروجه عن الموضوع قرينة واضحة على عدم اتحاد زمان الحكم والتلبس، كاقتل القاتل واجلد الزاني واقطع يد السارق، فتلك القرينة كاشفة عن المراد، سواء كان حقيقة أو مجازا، كان المشتق للأعم أو لخصوص المتلبس.
لا يجوز الاقتداء بالفاسق فإنه ظاهر في عدم جواز الاقتداء في حال فسقه لا بعده، ولذا لو قيل في رد الاستدلال بامكان اطلاق الظالم بلحاظ حال التلبس حتى يكون معنى الآية: من كان ظالما ولو آنا ما في الزمان السابق لا يناله عهدي ابدا لا يصح لأنه خلاف ذلك الظاهر، كما أن القول بأن عظم شأن الولاية قرينة على خلاف ذلك الظاهر، أو على إرادة المجاز من الظالم مخالف لمقام الاستدلال في قبال من لا يقول بذلك ولا يتعبد بقول المعصوم بما يتعبد به الشيعة.
فالظاهر أن ما في المتن أسلم، لآن آنية المبدأ ولو في بعض أقسامه مما لا مجوز لخروجه عن الموضوع قرينة واضحة على عدم اتحاد زمان الحكم والتلبس، كاقتل القاتل واجلد الزاني واقطع يد السارق، فتلك القرينة كاشفة عن المراد، سواء كان حقيقة أو مجازا، كان المشتق للأعم أو لخصوص المتلبس.