بغير نية فيكون فاسدا وعلى كلا التقديرين لا يمكن التفكيك بين افراد الحديث الأصغر والقول بارتفاع بعضها دون بعض وبالجملة الأصل العملي يقتضى عدم سقوط الواجبات المتعددة بفعل واحد ما لم يدل على سقوطها به دليل بالخصوص نعم يستثنى من ذلك مورد واحد وهو ما إذا كانت النسبة بين الواجبين عموما وخصوصا من وجه كما في قضية أكرم عالما وأكرم هاشميا فان اكرام العالم الهاشمي الذي هو مورد الاجتماع لهما يكون مسقطا لكلا الخطابين لانطباق متعلق كل منهما عليه ولا يعتبر عقلا في تحقق الامتثال الا الاتيان بما ينطبق عليه متعلق الأمر في الخارج (وربما يتوهم) في أمثال المقام انه ليس من باب تداخل المسببات بل هو من قبيل تأكد الحكم في مورد الاجتماع فالفعل الواحد يكون امتثالا للحكم الواحد (الا انه توهم) فاسد لان التأكد في أمثال المقام انما يتصور على تقدير تعلق كل من الحكمين بنفس مورد الاجتماع كما هو الحال فيما إذا كان كل من العامين من وجه شموليا واما إذا كان كل منهما بدليا كما في المثال المتقدم فلا معنى لتأكد الطلب في مورد الاجتماع أصلا (1) لان متعلق الطلب في العموم البدلي انما هي نفس الطبيعة الملغاة عنها الخصوصيات فالفرد المأتى به ليس بخصوصه متعلقا للامر ليتأكد طلبه عند تعلق الامرين به وانما يجوز الاتيان به في مقام امتثال الامر بالطبيعة لأنه مقتضى الترخيص في التطبيق المستفاد من الاطلاق على ما تقدم سابقا (فصل في مفهوم الوصف) وقبل الخوض في تحقيق للحال فيه ينبغي تقديم مقدمتين (الأولى) ان محل الكلام في المقام هو الوصف المعتمد على موصوفه واما غير المعتمد عليه فلا اشكال في عدم دلالته على المفهوم فهو حينئذ خارج عن محل النزاع إذ لو كان الوصف على اطلاقه ولو كان غير معتمد على الموصوف محلا للنزاع لدخلت الجوامد في محل النزاع أيضا بداهة انه لا فرق بين الجامد وغير المعتمد من الوصف الا في أن المبدأ في الجامد جعلي وفي غير المعتمد غير جعلي وهذا لا يكون فارقا بينهما في الدلالة على المفهوم وعد مها
(٤٣٣)