متعددة الا ان المعلق على الشرط في القضية الشرطية تارة يكون هو مجموع الاحكام واخرى كل واحد منها وعلى الأول فالمفهوم يكون جزئيا لا محالة بخلاف الثاني فإنه فيه كلي كالمنطوق هذا بحسب مقام الثبوت واما بحسب مقام الاثبات فإن كان العموم المستفاد من التالي معنى اسميا مدلولا عليه بكلمة كل وأشباهها أمكن أن يكون المعلق على الشرط هو نفس العموم أو الحكم العام فلا بد في تعيين أحدهما من إقامة قرينة خارجية واما إذا كان معنى حرفيا مستفادا من مثل هيئة الجمع المعرف باللام ونحوها وغير قابل لان يكون ملحوظا بنفسه ومعلقا على الشرط أو كان مستفادا من مثل وقوع النكرة في سياق النهى ولم يكن هو بنفسه مدلولا عليه باللفظ فلا محالة يكون المعلق في القضية الشرطية حينئذ هو الحكم العام كما في الرواية المزبورة إذ المعلق على الكرية فيها انما هو عدم تنجس الماء بملاقات كل واحد واحد من النجاسات لأنه مقتضى وقوع النكرة في سياق النفي فتدل الرواية على عدم تنجس الكر من الماء بملاقاة البول أو الدم أو غيرهما فيثبت بانتفاء الشرط أعني به كرية الماء تنجسه بملاقات كل واحد منها فلا معنى
(٤٢٢)