الاطلاق تحفظا على غرضه فوجوب العدة في موارد عدم الخلط واقعا وإن كان خاليا عن الملاك الا ان تشريع الحكم على الاطلاق ناشئ عن ملاك يقتضيه أعني به التحفظ على الغرض فتبين من ذلك ان كون الشرط الذي هو الموضوع في الحقيقة معرفا للحكم المترتب عليه مما لا معنى له أصلا وعلى تقدير صحة كونه معرفا له فمجرد امكان تعدد المعرف بالكسر واتحاد المعرف بالفتح لا يكفي في رفع اليد عن ظهور القضية الشرطية في ترتب الجزاء على كل واحد من الشروط فالنزاع في التداخل وعدمه يبتنى على ظهور القضية الشرطية بالفعل في تعدد الجزاء بتعدد شرطه وعدمه سواء في ذلك القول بكون الأسباب الشرعية معرفات والقول بكونها مؤثرات.
الرابعة: ان متعلق الحكم في الجزاء المذكور في القضية الشرطية اما أن يكون قابلا للتعدد أولا وعلى الثاني فاما أن يكون قابلا للتقيد أولا والأول كالوضوء الواجب بالبول والنوم فإنه يمكن ايجاب وضوئين على المكلف في الخارج عند تحقق البول والنوم منه أو فردين من البول أو فردين من النوم مثلا (والثاني) كالقتل المشروع قصاصا عن اثنين فان قتل شخص واحد وان لم يمكن تعدده في الخارج الا ان تشريعه مقيد بكل من السببين بحيث لو عفا ولى أحد المقتولين لا يسقط حق ولى المقتول الاخر وكالخيار المسبب عن أمرين فإنه إذا سقط أحد السببين بقى الاخر على سببيته (والثالث) كوجوب القتل الناشئ من غير حق الناس كالارتداد ونحوه فان حكم الله لا يمكن العفو منه فيتأكد الحكم عند اجتماع السببين لا محالة (لا اشكال) في دخول القسم الأول في محل النزاع في المقام واما القسم الثاني فهو ملحق بالقسم الأول وبناء على عدم التداخل يتقيد الجزاء بكل من السببين فيؤثر أحدهما عند ارتفاع الاخر واما القسم الثالث فهو خارج عن محل الكلام ولا مناص من الالتزام بالتداخل فيه والوجه في ذلك ظاهر (إذا عرفت ذلك) فاعلم أن الأقوال في المسألة ثلاثة ثالثها التفصيل بين تعدد الأسباب شخصا مع اتحادها جنسا وتعددها شخصا وجنسا فيلتزم بالتداخل في الأول وبعد مه في الثاني (والحق) هو القول بعدم التداخل مطلقا وتوضيح ذلك انما يتم ببيان أمرين (الأول) ما تقدم سابقا من أنه لا اشكال في أن كل قضية شرطية ترجع إلى قضية حقيقية كما أن كل قضية حقيقيه تنحل إلى قضية شرطية مقد مها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له فالمعنى المستفاد منها