فلو كان غير المعتمد دالا على المفهوم لدل الجامد عليه أيضا بل يمكن ان يقال إن كون المبدأ الجوهري مناطا للحكم بحيث يرتفع الحكم عند عد مه أولي من كون المبدأ العرضي مناطا له فهو أولي بألد لالة على المفهوم من الوصف غير المعتمد ومن ذلك يظهر ان التفصيل بين الوصف المعتمد وغيره بالدلالة على المفهوم وعد مها ليس في الحقيقة تفصيلا في محل الكلام وانما هو قول بالدلالة على المفهوم في محل البحث (الثاني) ان الوصف اما أن يكون مساويا لموصوفه أو أخص منه مطلقا أو أعم منه كذلك أو أعم منه من وجه لا اشكال في دخول القسم الثاني في محل الكلام واما الأول والثالث فيما ان الوصف فيهما لا يوجب تضييقا في ناحية الموصوف لا يكون له دلالة على المفهوم أصلا و اما القسم الأخير كما في قضية في الغنم السائمة زكاة فهو أيضا داخل في محل النزاع فيدل على انتفاء الحكم عن الموضوع عند انتفاء وصفه بناء على ثبوت المفهوم فينتفى وجوب الزكاة في المثال عن الغنم المعلوفة ولكنه لا يثبت بذلك انتفاء الحكم بانتفاء الوصف ولو في غير جنس موصوفه كما نسب ذلك إلى بعض الشافعية فنفى وجوب الزكاة عن الإبل المعلوفة استنادا إلى دلالة وصف الغنم بالسائمة على انتفاء حكمها أعني به وجوب الزكاة عن فاقد الوصف ولو كان من جنس آخر وذلك لضرورة ان تقييد شئ بوصف في مقام الحكم عليه أجنبي عن دلالته على نفى الحكم المجعول له عن غير ذلك الشيئ بالكلية إذا عرفت ذلك فاعلم أن الحق هو عدم دلالة الوصف على المفهوم وتوضيح ذلك انما يتم ببيان أمرين (الأول) انا قد ذكرنا في بحث الواجب المشروط ان القيد اما ان يعتبر قيدا للمفهوم الافرادي قبل وقوع النسبة عليه فيكون المقيد بما هو مقيد طرفا النسبة سواء كان ذلك المفهوم الافرادي متعلقا للتكليف أم كان موضوعا له واما ان يعتبر قيدا للجملة التركيبية على النحو المعقول بان يكون القيد قيدا للعادة المنتسبة (1) فيكون التقييد واردا على المادة في عرض ورود النسبة عليها وفي مرتبتها وقد ذكرنا هناك ان أدوات
(٤٣٤)