الأصول العملية.
الثالثة: ربما يتوهم ان القول بتداخل الأسباب يبتنى على كون الأسباب الشرعية معرفات كما أن القول بعدم التداخل يبتنى على كونها مؤثرات في الأحكام المترتبة عليها وعللا لتحققها لكنه توهم فاسد وبيانه يحتاج إلى شرح المراد من لفظي العلة والمعرف فنقول ان لفظ العلة يطلق تارة ويراد به الملاك الداعي إلى جعل الحكم على موضوعه أو المقتضى للحكم المجعول واخرى يراد به الموضوع المترتب عليه الحكم ومنه الشرائط المأخوذة في القضايا الشرطية لما تقدم سابقا من أن شرط الحكم يرجع إلى موضوعه في الحقيقة كما أن لفظ المعرف يطلق تارة ويراد به ما يكون كاشفا عن وجود شئ من جهة كونه معلولا لذلك الشيئ أو لازما له عقلا واخرى يراد به ما يكون ملازما للشيئ وجودا بحسب العادة مع امكان انفكاكهما عقلا (لا اشكال) في أنه يستحيل صدق المعرف بالمعنى الأول على ملاك جعل الحكم وعلى مقتضى الحكم المجعول و على موضوع الحكم بداهة لزوم تقدم جميع ذلك على الحكم فيستحيل أن تكون هي معرفة له بذلك المعنى واما المعرف بالمعنى الثاني فهو يستحيل أيضا صدقه على موضوع الحكم وملاك التشريع لاستحالة انفكاكهما عن الحكم والتشريع خارجا نعم يصح صدقه بهذا المعنى على ملاك الحكم المجعول لأنه يمكن انفكاك الحكم عنه أحيانا كما في وجوب العدة على المطلقة فان ملاك وجوبها انما هو حفظ الأنساب وعدم اختلاط المياه وهذا الملاك وان لم يكن مطردا وسايرا في جميع الموارد الا ان تمييز موارد الاختلاط عن غيرها لكونه عسرا في الغاية بل متعذرا أحيانا جعل الشارع وجوب العدة على نحو