الحكم بانتفاء الشرط المذكور فيها إذ المفروض ان سنخ الحكم غير معلق في الكلام على شئ وانما المعلق على الشرط هو شخص الحكم وقد عرفت ان انتفائه بانتفاء شرطه أجنبي عن باب المفهوم رأسا (وجوابه) (1) ان المعلق في القضية الشرطية ليس هو مفاد الهيئة لأنه معنى حرفي وملحوظ آلى بل المعلق فيها هي نتيجة القضية المذكورة في الجزاء وان شئت عبرت عنها بالمادة المنتسبة كما ذكرنا تفصيل ذلك في بحث الواجب المشروط وعليه يكون المعلق في الحقيقة على الشرط المذكور في القضية الشرطية هو الحكم العارض للمادة كوجوب الصلاة في قولنا إذا دخل الوقت فصل فينتفى هو بانتفاء شرطه غاية الأمران المعلق على الشرط حينئذ هو حقيقة الوجوب مثلا من دون توسط مفهوم اسمى في البين واما في القسم الأول فالمعلق على الشرط هو مفهوم الوجوب باعتبار فنائه في حقيقته فلا اشكال.
الأمر الثاني لا اشكال في أنه كلما زاد الشرط المذكور في القضية قيدا بان كان مركبا من أمور أو مقيدا بقيود زاد المفهوم سعة إذ انتفاء الشرط حينئذ يكون بانتفاء أحد اجزائه أو قيوده المأخوذة في المقدم فينتفى بانتفائه الحكم الثابت في التالي (انما الاشكال) في ما إذا كان التالي مشتملا على حكم كلي ايجابي أو سلبي نظير قوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ من جهة ان مفهوم القضية الشرطية حينئذ هل هو موجبة جزئية لان ارتفاع السلب الكلى انما يكون بالايجاب الجزئي كما هو مقرر في علم الميزان أو انه موجبة كلية فتدل الرواية على تنجس الماء القليل بملاقات كل نجس (ربما يقال) (2) ان المفهوم انما هو رفع الحكم المذكور في التالي ربما ان نقيض السالبة الكلية هي الموجبة الجزئية لا تدل الرواية الاعلى تنجس الماء القليل بشئ ما