انما هو ينظر العرف (1) لا بالدقة الفلسفية ولا ريب في أن الركوع والسجود يعدان عرفا من التصرف الزائد فلا يكون الاضطرار إلى الغصب موجبا للترخيص فيهما فلا بد من الاقتصار على الايماء بدلا عنهما (هذا كله) فيما إذا كان المضطر إلى الغصب غير متمكن من التخلص عنه كما إذا كان محبوسا فيه واما إذا كان متمكنا من التخلص عنه كما إذا كان المتوسط في الأرض المغصوبة بغير اختياره قادرا على الخروج عنها فإن كان قادرا على الصلاة في غير المكان المغصوب فلا اشكال في وجوبها عليه لعدم ما يوجب سقوط قيد من قيود الصلاة حينئذ واما إذا لم يكن قادرا عليها في غير ذلك المكان المغصوب لضيق الوقت مثلا فالواجب عليه حينئذ هو الصلاة حال الخروج مع الايماء بدلا عن الركوع والسجود ولا يجوز له الركوع والسجود لما عرفت من كونهما تصرفا زائدا عرفا على قدر الضرورة.
(واما المقام الثاني) أعني به ما إذا كان الانحصار بسوء الاختيار كما إذا توسط المكلف الأرض المغصوبة باختياره فيقع الكلام فيه في موضعين (الأول) في حكم الخروج في حد ذاته (الثاني) في حكم الصلاة الواقعة في المكان المغصوب (اما الموضع الأول) فقد وقع فيه الخلاف على أربعة أقوال (الأول) ان الخروج واجب وحرام فعلا وقد ذهب إلى هذا القول أبو هاشم ويظهر اختياره من المحقق القمي (قده) وهذا القول مبنى على دخول المقام في كبرى قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار خطابا وعقابا (الثاني) انه واجب فعلا ولكن يجرى عليه حكم المعصية للنهي السابق الساقط بالاضطرار وذهب إليه صاحب الفصول (قده) (الثالث) انه غير محكوم فعلا بحكم من الأحكام الشرعية الا انه واجب عقلا لكونه أقل المحذورين واخف القبيحين ولكنه يجرى عليه حكم المعصية للنهي السابق الساقط بالاضطرار