والبقاء بعيد ذلك انشاء الله تعالى.
(الثاني) ان محل الكلام في تلك القاعدة انما هو (1) ما إذا كان ملاك الحكم مطلقا بنحو يكون متعلق ذلك الحكم واجد للملاك سواء وجدت مقدمته الاعدادية أم لم توجد وكان الحكم بنفسه مشروطا بمجيئ زمان متعلقه وهذا كخطاب الحج فإنه وإن كان مشروطا بمجئ يوم عرفة على ما هو الحق من امتناع الواجب المعلق الا ان ملاكه يتم بتحقق الاستطاعة فمن ترك المسير إلى الحج بعد الاستطاعة يستحق العقاب على تركه وان امتنع عليه الفعل في وقته لان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار وهذا بخلاف المقام فان التصرف بالدخول من المقدمات التي لها دخل في تحقق القدرة على الخروج وتحقق ملاك الحكم فيه فان الداخل هو الذي يمكن توجيه الخطاب إليه بفعل الخروج أو بتركه دون غيره وإذا كان كذلك امتنع كون الخروج داخلا في موضوع تلك القاعدة.
(الثالث) ان الملاك في دخول شئ في موضوع كبرى تلك القاعدة هو أن تكون المقدمة موجبة للقدرة على ذي المقدمة ليكون الآتي بها قابلا لتوجيه الخطاب باتيان ذي المقدمة إليه وهذا كالمسير إلى الحج فإنه حيث كان مقدمة اعدادية للحج وبه تحقق القدرة عليه كان الآتي به قابلا لتوجه الخطاب بالحج إليه كما أن تاركه لامتناع الحج عليه يستحيل طلبه منه لكن الاستحالة لكونها منتهية إلى الاختيار لا تسقط العقاب