به الأصحاب حكم كلي مدركه أدلة نفى الضرر مع أن ترتب الضرر على لزوم العقد نوعي لا شخصي فمدفوع بأن الدليل على خيار الغبن انما هو بناء المتعاقدين في غير المعاملات المحاباتية على حفظ مالية ماليهما من تبدل شخص المال وهو الذي عليه يدور نظام العالم فكون مالية مال كل منهما بمقدار مالية مال الآخر شرط ضمني في العقد وتخلفه يوجب الخيار والاستدلال عليه بحديث لا ضرر انما هو من باب تكثير الأدلة لامن جهة كونه هو المدرك للفتوى ومع قطع النظر عن بناء المتعاقدين لا يمكن التمسك لاثبات الخيار المزبور بحديث لا ضرر كما هو الحال في المعاملات المحاباتية هذا مع أن الضرر في تمام المعاملات الغبنية شخصي فلا ربط له بأمثال ما نحن فيه أصلا (الثاني) ما أشرنا إليه من أن الاجتهاد الثاني كالاجتهاد الأول فلا وجه لرفع اليد عنه به وقد ظهر جوابه مما ذكرناه فلا نعيد " الثالث " ما عن صاحب الفصول " قده " من أن القضية الواحدة لا تتحمل اجتهادين " وفيه " انه لم يظهر معنى معقول لهذا الاستدلال أصلا فان مؤدى الاجتهاد بعد فرض كونه حكما كليا غير مختص بزمان خاص ان أراد انه لا يتحمل اجتهادين من شخص واحد في زمان واحد فهو مسلم لكنه أجنبي عن المقام وان أراد انه لا يتحمل اجتهادين في زمانين فهو بديهي البطلان (الرابع) ان تبدل الاجتهاد وقيام حجة أخرى على خلاف الحجة السابقة ليس الا نظير النسخ فإنه بوصول الحجة الثانية ينقضى زمان الحجة الأولى فهي إلى زمان الحجة الثانية كانت حجة واقعية لما ذكرناه من أن الحجية ليس لها مرتبتان واقعية وظاهرية بل حقيقتها متقومة بالوصول ومن الواضح انه لا معنى للحجية الا الاكتفاء عن الواقع بالعمل بما هو حجة في مقام الامتثال وحيث أن المفروض ثبوت الحجية لها في الزمان الأول والعمل على طبقها فلابد من الاكتفاء بموافقتها وان ارتفعت حجيتها بعد انكشاف الخلاف (وفيه) ما عرفت من أنه بناء على أصول المخطئة وعدم تغير الحكم الواقعي بقيام الحجة على خلافه لا يكون حال الحجة الشرعية المتصفة بصفة الحجية سابقا الا كحال الاحراز الوجداني فكما انه لا معنى لتوهم الاجزاء فيه بعد انكشاف الخلاف وبقاء الواقع كذلك لا معنى لتوهم الاجزاء بموافقة الحجة الشرعية التي جعلت محرزة للواقع تعبدا بعد انكشاف خلافها بقيام حجة أقوى عليه (هذا) كله فيما يقتضيه الأصل الأولى في المقام والا فربما يدعى الاجماع على الاجزاء إعادة وقضاء
(٢٠٥)