الموضوع خارجا وتتأخر الفعلية عن الانشاء زمانا (1) (وتوهم) ان الايجاب يكون فعليا بنفس الانشاء وإن كانت فعلية الوجوب متوقفة على وجود موضوعه (مدفوع) بأنه يستلزم تأخر الوجود عن الايجاد وهو مما لا يعقل (ونظير) ما نحن فيه الملكية في باب الوصية والهبة فإنها في الأول تتأخر عن الانشاء وتوجد في زمان الموت فإنها أنشأت على تقدير الموت لا مطلقا فتكون تابعة له ولا يعقل تقدمها عليه بخلاف الثاني فأنها أنشأت مطلقة فتكون فعلية بلا احتياج إلى شئ آخر (الوجه الثاني) قد عرفت ان المؤثر في القضية الخارجية من حيث الموضوع و الملاك ليس الأعلم الآمر أصاب أو أخطأ مثلا إذا علم الآمر ان في سقى الماء مصلحة و ان العبد قادر عليه فلا محالة يحكم ويلزم عبده بالسقي سواء كان في علمه مصيبا أو مخطئا ولا فرق فيما له دخل في الحكم بين ما كان مقارنا أو متأخرا أو متقدما لان المؤثر في الحكم هو العلم لا الوجود الخارجي فتأخر القيد أو تقدمه أجنبي عما هو المؤثر في الحكم وهو علم الامر الذي هو مقارن للحكم دائما (واما) المؤثر في الحكم في القضية الحقيقة من جهة الملاك فهو علم الآمر أيضا فإنه إذا علم أن حج المستطيع ذو مصلحة ملزمة فلا محالة يوجب الحج على المستطيع أصاب أو أخطأ وأما من جهة الموضوع فالمتبع هو وجود الموضوع خارجا علم به الآمر أولم يعلم لأن المفروض ان الحكم انما أنشئ على تقدير وجود الموضوع فيدور مدار وجوده ولا دخل فيه لعلم الآمر أصلا الوجه الثالث ان النزاع المعروف في مجعولية المسببات أو السببية انما يجرى في القضايا الحقيقية فان المؤثر في الاحكام فيها هو الموجود الخارجي فيقع النزاع في تعلق الجعل بالمسبب أو بالسببية (واما) في القضية الخارجية فقد عرفت ان المؤثر فيها هو علم الآمر فقط والوجود الخارجي للموضوع أجنبي عن الحكم ولا دخل له فيه ابدا فلا معنى للنزاع المذكور أصلا لعدم وجود سببية ومسبب حتى يتنازع في تعلق الجعل بأي منهما فالنزاع في القضايا الخارجية منتف بانتفاء موضوعه
(١٢٨)