لان محط البحث - في التمسك بالاطلاق - ما إذا جعل شي موضوعا لحكم، وشك في دخالة شي آخر فيه، فيرجع بالاطلاق، وأما مع ما يوجب التعيين فلا يبقى شك حتى يتمسك به.
وأما انتفاء القدر المتيقن، فعلى ما ذكرنا في معنى الاطلاق لا ريب في عدم الاحتياج إليه، بل لا معنى له، لان القدر المتيقن إنما يكون في مورد يتردد الامر بين الأقل والأكثر، بأن يتردد بين تعلق الحكم ببعض الافراد أو جميعها، مع أن الامر في باب الاطلاق دائر بين تعلق الحكم بنفس الموضوع من غير دخالة شي آخر فيه، أو بالمقيد، فيدور الامر بين كون الطبيعة تمام الموضوع، أو المقيد تمامه، فإذا كانت الطبيعة تمام الموضوع لم يكن القيد دخيلا، ومع دخالته يكون الموضوع هو المقيد بما هو مقيد، ولا يكون ذات الموضوع محكوما والقيد محكوما آخر، حتى يكون من قبيل الأقل والأكثر، وكذا لو جعل المتقيد موضوعا وشك في دخالة قيد آخر لا يكون من قبيلهما، فلا يدور الامر بين الأقل والأكثر في شي من الموارد حتى يعتبر انتفاء القدر المتيقن.
نعم، بناء على ما ذكره رحمه الله: من أن الاطلاق عبارة عن جعل الطبيعة مرسلة ومرآة لجميع الافراد، والمقيد عبارة عن جعلها مرآة لبعضها، يتصور القدر المتيقن (1).
لكن اعتبار انتفائه في مقدمات الحكمة محل إشكال، لان المتكلم إذا