الخصوصيات الفردية، أو الحالات الشخصية، كما مر (١).
وإن كان المراد أنه صفة المعنى، وأن اللفظ لا يدل إلا على نفس المعنى، وهو شائع في جنسه، فلا محالة يكون الشيوع في الجنس عبارة عن سريانه في أفراده الذاتية، حتى يصدق بوجه شيوعه في مجانسه، وإلا فالجنس - بالمعنى المصطلح - مما لا وجه صحيح له.
فحينئذ: لا يرد عليه الاشكال المتقدم، لكن يخرج منه إطلاق أفراد العموم، مثل قوله: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (٢)، وكذا الاطلاق في الاعلام الشخصية، مثل قوله: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ (3)، وإن تكلف بعض أهل التحقيق (4) بإدراج الاشخاص فيه بما لا يخفى ما فيه، وكذا يخرج إطلاق المعاني الحرفية. ويرد على عكسه دخول بعض المقيدات فيه، كالرقبة المؤمنة، فإنه - أيضا - شائع في جنسه.
والتحقيق: أن المطلق في جميع الموارد لا يكون إلا بمعنى واحد، كما سيأتي الكلام فيه.
فظهر مما ذكرنا أمور:
منها: أن الاطلاق لا يختص بالماهيات الكلية، بل قد يكون في