قابلة لاثبات اللوازم، ومثبتات هذا الأصل كسائر الأصول المثبتة، مع كونه أمارة في نفسه، فحينئذ لا مجال للتمسك بعكس النقيض، فإنه وإن كان لازما عقليا للعام، لكن ذلك اللازم إنما يترتب عليه لو فرض حجية أصالة العموم لاثبات لازم المدلول.
ووجه التفكيك بين اللازم والملزوم عدم نظر العموم إلى تعيين صغرى الحكم نفيا وإثباتا، وإنما نظره إلى إثبات الكبرى، كما هو المبنى في عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وما نحن فيه - أيضا - مبني على هذه الجهة. انتهى ملخصا وذلك لان عكس النقيض لازم للكبرى الكلية، ولا يلزم أن يكون العام ناظرا إلى تعيين الصغرى في لزومه لها، فإذا سلم جريان أصالة العموم وكونها أمارة، فلا مجال لانكار حجيتها بالنسبة إلى لازمها [غير المنفك] فلا يصح أن يقال: إن العقلا يحكمون بأن كل فرد من العام محكوم بحكم العام واقعا ومراد جدا من غير استثناء، ومعه يحتمل عندهم أن يكون فرد منه غير محكوم بحكمه، إلا أن يلتزم بأنها أصل تعبدي لا أمارة.
بل عدم الصحة لأجل عدم جريانها في مثل المقام، لان المتيقن من جريانها إنما هو لكشف مراد المتكلم، وأما مع العلم بمراده والشك في جهات أخر فلا تجري، لا أنها جارية ومنفكة عن لازمها، وهذا نظير أصالة الحقيقة التي [هي] جارية مع الشك في المراد، لا لكشف الوضع، فبعد العلم بعدم وجوب إكرام شخص لا أصل يحرز أنه من قبيل التخصيص أو التخصص، فتدبر.