لحكم شرعي، وصحة الصلاة لدى تحقق المقتضيات وعدم الموانع عقلية لا شرعية.
هذا حال الأصل في المسألة الأصولية.
وأما حاله في الفرعية، فلا بد أولا من فرض الكلام في مورد تعلق النهي بالعبادة أو المعاملة وشك في اقتضائهما الفساد، فإجراء القواعد الأخر مثل:
رجوع الشك إلى الأقل والأكثر - إن كان المراد منه رجوع الشك إلى تعلقه بهما أو بالخصوصية، ككونها في مكان كذا - أو إجراء قاعدة التجاوز، فأجنبي عن المقام، فإن الكلام ليس في مانعية شي عن الصلاة أو شرطيته لها، بل الكلام في الشك في اقتضاء النهي الفساد.
والتحقيق أن يقال: أما في المعاملات فمقتضى الأصل الفساد، وأما في العبادات فإن كان الشك في فسادها بعد الفراغ عن إحراز الملاك كما في النهي عن الضد، فالأصل يقتضي الصحة، لان الملاك كاف فيها، فيرجع الشك إلى كون النهي إرشادا إلى الفساد لأجل أمر آخر غير فقدان الملاك، فيرجع بالآخرة إلى الشك في مانعية النهي عن العبادة، وهو مجرى البراءة.
ولا يخفى عليك الفرق بين ما تقدم آنفا - من أن إجراء البراءة أجنبي عن المقام - وبين المقام من إجراء البراءة، فلا تغفل.
وأما إذا كان الشك في تحقق الملاك - أيضا - فالأصل يقتضي الفساد، لان صحة الصلاة تتوقف إما على إحراز الامر، أو الملاك، والامر لا يجتمع مع