____________________
الاجمال وتساوي احتمال العموم)) فيها لمورد الجمع ((مع احتمال الاختصاص)) فيها بغير موارد الجمع.
وأشار إلى أن امكان ان يكون الداعي للسؤال ما يعم موارد الجمع لا ينافي دعوى الاجمال في دلالة نفس السؤال والجواب على العموم - لان مدعي الاجمال ينكر ان يكون للسؤال ظهور في العموم، ومحض الامكان لا يستلزم الظهور - بقوله: ((لا ينافيها)) أي لا ينافي دعوى اجمال الظهور ((مجرد صحة السؤال)) بنحو الامكان ((لما لا ينافي العموم)) المراد من قوله لما لا ينافي العموم هو امكان السؤال فيها عاما، لان المنافي لدعوى الأجمال هو دعوى ظهورها في العموم، لا امكان كونها للعموم ف ((ما لم يكن هناك ظهور)) فيها ((انه لذلك)) أي للعموم لا يرفع دعوى الاجمال فيها. والحاصل: ان الذي يمنع دعوى الاجمال هو ظهورها في كون السؤال فيها للعموم لا مجرد امكان ذلك.
(1) حاصله منع ما مر من الاحتمال الثالث، وهو احتمال كون الداعي فيها هو السؤال عن الطريقة المتعارفة في مورد الجمع العرفي، فيكون الجواب ردعا لهذه الطريقة المتعارفة، وانه لابد من اعمال الترجيح فيها أو التخيير.
وحاصل المنع: ان الردع للطريقة المتعارفة العقلائية ولسيرة العلماء في حمل الظاهر على الأظهر لا تكون إلا بما له ظهور في الردع، واحتمال كونها للردع لا يتحقق به الردع. وحيث عرفت انها مجملة لا ظهور فيها فلا تكون قابلة لاثبات الردع. والى ذلك أشار بقوله: ((فلم يثبت باخبار العلاج ردع)) لعدم ظهورها في الردع ((عما هو عليه بناء العقلاء وسيرة العلماء من التوفيق)) في موارد الجمع ((وحمل الظاهر على الأظهر)) فيها ((و)) لا يثبت بمجرد الاحتمال ردع لما استقرت عليه سيرتهم من ((التصرف فيما يكون صدورهما قرينة عليه)) أي قرينة على
وأشار إلى أن امكان ان يكون الداعي للسؤال ما يعم موارد الجمع لا ينافي دعوى الاجمال في دلالة نفس السؤال والجواب على العموم - لان مدعي الاجمال ينكر ان يكون للسؤال ظهور في العموم، ومحض الامكان لا يستلزم الظهور - بقوله: ((لا ينافيها)) أي لا ينافي دعوى اجمال الظهور ((مجرد صحة السؤال)) بنحو الامكان ((لما لا ينافي العموم)) المراد من قوله لما لا ينافي العموم هو امكان السؤال فيها عاما، لان المنافي لدعوى الأجمال هو دعوى ظهورها في العموم، لا امكان كونها للعموم ف ((ما لم يكن هناك ظهور)) فيها ((انه لذلك)) أي للعموم لا يرفع دعوى الاجمال فيها. والحاصل: ان الذي يمنع دعوى الاجمال هو ظهورها في كون السؤال فيها للعموم لا مجرد امكان ذلك.
(1) حاصله منع ما مر من الاحتمال الثالث، وهو احتمال كون الداعي فيها هو السؤال عن الطريقة المتعارفة في مورد الجمع العرفي، فيكون الجواب ردعا لهذه الطريقة المتعارفة، وانه لابد من اعمال الترجيح فيها أو التخيير.
وحاصل المنع: ان الردع للطريقة المتعارفة العقلائية ولسيرة العلماء في حمل الظاهر على الأظهر لا تكون إلا بما له ظهور في الردع، واحتمال كونها للردع لا يتحقق به الردع. وحيث عرفت انها مجملة لا ظهور فيها فلا تكون قابلة لاثبات الردع. والى ذلك أشار بقوله: ((فلم يثبت باخبار العلاج ردع)) لعدم ظهورها في الردع ((عما هو عليه بناء العقلاء وسيرة العلماء من التوفيق)) في موارد الجمع ((وحمل الظاهر على الأظهر)) فيها ((و)) لا يثبت بمجرد الاحتمال ردع لما استقرت عليه سيرتهم من ((التصرف فيما يكون صدورهما قرينة عليه)) أي قرينة على