____________________
والحاصل: انه فرق بين أكرم كل عالم ولا تكرم العالم الفاسق، وبين أكرم كل عالم ولا تكرم الفساق. فالأول لا ريب في تقديم الخاص والتخصيص به، والثاني هو محل الكلام في المقام.
وعلى أي حال فقد وقع الكلام في أنه هل هو من موارد الترجيح أو التخيير بناءا على شمول أدلة العلاج لمثل العموم من وجه؟ أو انه لابد من الرجوع إلى الأصول بناءا على عدم شمولها للعامين من وجه.
وقد ذكر الشيخ الأجل (قدس سره) في رسائله (1) وجهين لكون العام اظهر في العموم من اطلاق المطلق - فيتعين في مثل المثال المذكور لزوم تقديم العام ووجوب اكرام العالم الفاسق، وتقييد لا تكرم الفساق بغير العالم الفاسق - الأول من الوجهين: ان ظهور العام في عمومه تنجيزي لكونه بالوضع فلا يكون معلقا على شيء، بخلاف ظهور المطلق في الاطلاق فإنه ليس بالوضع، بل هو معلق على تمامية مقدمات الحكمة فيه، ومن جملة مقدمات الحكمة عدم البيان، والعام يصلح ان يكون بيانا للمطلق، بخلاف المطلق فإنه لا يصلح ان يكون مخصصا للعام، لان تخصيصه للعام اما بلا مخصص أو على وجه دائر.
وتوضيح ذلك: اما صلاحية كون العام بيانا للمطلق، فلانه حيث كان من مقدمات الحكمة عدم البيان وكان العام ظهوره في العموم بحسب الوضع، فصلاحيته لان يكون بيانا لا تتوقف إلا على تحققه باستعمال اللفظ في معناه، والمفروض تحقق استعمال اللفظ في معناه.
واما عدم صلاحية تخصيص المطلق للعام، فلان تخصيص المطلق للعام يتوقف على تمامية حجية اطلاق المطلق، ولما كانت حجيته تتوقف على عدم البيان، فإذا حجيته تتوقف على عدم عموم العام، لما عرفت من أن ظهور العام في عمومه يصلح
وعلى أي حال فقد وقع الكلام في أنه هل هو من موارد الترجيح أو التخيير بناءا على شمول أدلة العلاج لمثل العموم من وجه؟ أو انه لابد من الرجوع إلى الأصول بناءا على عدم شمولها للعامين من وجه.
وقد ذكر الشيخ الأجل (قدس سره) في رسائله (1) وجهين لكون العام اظهر في العموم من اطلاق المطلق - فيتعين في مثل المثال المذكور لزوم تقديم العام ووجوب اكرام العالم الفاسق، وتقييد لا تكرم الفساق بغير العالم الفاسق - الأول من الوجهين: ان ظهور العام في عمومه تنجيزي لكونه بالوضع فلا يكون معلقا على شيء، بخلاف ظهور المطلق في الاطلاق فإنه ليس بالوضع، بل هو معلق على تمامية مقدمات الحكمة فيه، ومن جملة مقدمات الحكمة عدم البيان، والعام يصلح ان يكون بيانا للمطلق، بخلاف المطلق فإنه لا يصلح ان يكون مخصصا للعام، لان تخصيصه للعام اما بلا مخصص أو على وجه دائر.
وتوضيح ذلك: اما صلاحية كون العام بيانا للمطلق، فلانه حيث كان من مقدمات الحكمة عدم البيان وكان العام ظهوره في العموم بحسب الوضع، فصلاحيته لان يكون بيانا لا تتوقف إلا على تحققه باستعمال اللفظ في معناه، والمفروض تحقق استعمال اللفظ في معناه.
واما عدم صلاحية تخصيص المطلق للعام، فلان تخصيص المطلق للعام يتوقف على تمامية حجية اطلاق المطلق، ولما كانت حجيته تتوقف على عدم البيان، فإذا حجيته تتوقف على عدم عموم العام، لما عرفت من أن ظهور العام في عمومه يصلح