____________________
(1) هذا الوجه الأول لعدوله عما ذكره من مساندة القول الثاني، وهو شمول الاخبار العلاجية لمورد الجمع.
وحاصل هذا الوجه هو: انه وان قلنا بان ظاهر الاخبار العلاجية هو العموم، إلا ان السيرة القطعية المستمرة من زمان الأئمة عليهم السلام إلى زماننا على عدم الترجيح أو التخيير في موارد الجمع العرفي كاشفة عن تخصيص عموم أدلة العلاج بغير موارد الجمع، لوضوح ان السيرة القطعية قائمة على ترجيح الخاص بالعام وان كان راوي العام اعدل وان كانت الرواية العامة مشهورة والخاصة غير مشهورة، ومثله الحال في المطلق والمقيد. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((اللهم الا ان يقال.... إلى آخره)).
(2) هذا هو الوجه الثاني لدعوى الاختصاص بغير موارد الجمع.
وحاصله: ما مر منعه منه وأشرنا إلى المناقشة فيه، وهو ان ظاهر الاخبار العلاجية سؤالا وجوابا هو الاختصاص بغير مورد الجمع، لظهورها في كون الداعي إلى السؤال هو طلب العلاج في موارد التحير في الحكم الفعلي، ولا ينافيها امكان ان يكون الداعي هو غير ذلك، لان الامكان لا ينافي دعوى الظهور، ولا أقل من دعوى الاجمال كما مر بيانه.
وأشار إلى ظهورها في الاختصاص بقوله: ((لولا دعوى اختصاصها به)) أي بغير موارد الجمع ((وانها سؤالا وجوابا... إلى آخر الجملة)). وأشار إلى أنه مع التنزل عن ظهورها في الاختصاص فلا مانع من دعوى الاجمال بقوله: ((أو دعوى
وحاصل هذا الوجه هو: انه وان قلنا بان ظاهر الاخبار العلاجية هو العموم، إلا ان السيرة القطعية المستمرة من زمان الأئمة عليهم السلام إلى زماننا على عدم الترجيح أو التخيير في موارد الجمع العرفي كاشفة عن تخصيص عموم أدلة العلاج بغير موارد الجمع، لوضوح ان السيرة القطعية قائمة على ترجيح الخاص بالعام وان كان راوي العام اعدل وان كانت الرواية العامة مشهورة والخاصة غير مشهورة، ومثله الحال في المطلق والمقيد. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((اللهم الا ان يقال.... إلى آخره)).
(2) هذا هو الوجه الثاني لدعوى الاختصاص بغير موارد الجمع.
وحاصله: ما مر منعه منه وأشرنا إلى المناقشة فيه، وهو ان ظاهر الاخبار العلاجية سؤالا وجوابا هو الاختصاص بغير مورد الجمع، لظهورها في كون الداعي إلى السؤال هو طلب العلاج في موارد التحير في الحكم الفعلي، ولا ينافيها امكان ان يكون الداعي هو غير ذلك، لان الامكان لا ينافي دعوى الظهور، ولا أقل من دعوى الاجمال كما مر بيانه.
وأشار إلى ظهورها في الاختصاص بقوله: ((لولا دعوى اختصاصها به)) أي بغير موارد الجمع ((وانها سؤالا وجوابا... إلى آخر الجملة)). وأشار إلى أنه مع التنزل عن ظهورها في الاختصاص فلا مانع من دعوى الاجمال بقوله: ((أو دعوى