وبالجملة: الترجيح بلا مرجح بمعنى بلا علة محال، وبمعنى بلا داع عقلائي قبيح ليس بمحال، فلا تشتبه (1).
____________________
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((وفيه انه انما يجب الترجيح)) لواجد المزية على فاقدها ((لو كانت المزية موجبة لتأكد ملاك الحجية في نظر الشارع)) وقد عرفت انه ليس كل مزية موجبة لتأكد ملاك الحجية في نظر الشارع ((ضرورة امكان أن تكون تلك المزية بالإضافة إلى ملاكها)) أي إلى ملاك الحجية ((من قبيل الحجر في جنب الانسان)) فلا تكون تلك المزية موجبة لتأكد ملاك الحجية.
وقد أشار إلى أنه حيث تكون تلك المزية أجنبية عن تأكد ملاك الحجية ينقلب الحال ويكون الترجيح بها من الترجيح بلا مرجح بقوله: ((وكان الترجيح بها بلا مرجح وهو قبيح كما هو واضح)) لبداهة ان الترجيح مع فرض كون تلك المزية أجنبية عن تأكد ملاك الحجية يكون الترجيح بها بلا مرجح، لان الترجيح بما لا يقتضي الترجيح من الترجيح بلا مرجح.
(1) المراد من الاضراب هو قولهم: بل ممتنع عقلا.
ومحصل مرامهم: انه لو لم يجب ترجيح الواجد للمزية على الفاقد لها لزم ترجيح المرجوح على الراجح، وترجيح المرجوح على الراجح قبيح عقلا، بل مضافا إلى قبحة عقلا انه ممتنع قطعا، ففيه محذوران: القبح العقلي، والامتناع الذاتي.
وقد أشار إلى أنه حيث تكون تلك المزية أجنبية عن تأكد ملاك الحجية ينقلب الحال ويكون الترجيح بها من الترجيح بلا مرجح بقوله: ((وكان الترجيح بها بلا مرجح وهو قبيح كما هو واضح)) لبداهة ان الترجيح مع فرض كون تلك المزية أجنبية عن تأكد ملاك الحجية يكون الترجيح بها بلا مرجح، لان الترجيح بما لا يقتضي الترجيح من الترجيح بلا مرجح.
(1) المراد من الاضراب هو قولهم: بل ممتنع عقلا.
ومحصل مرامهم: انه لو لم يجب ترجيح الواجد للمزية على الفاقد لها لزم ترجيح المرجوح على الراجح، وترجيح المرجوح على الراجح قبيح عقلا، بل مضافا إلى قبحة عقلا انه ممتنع قطعا، ففيه محذوران: القبح العقلي، والامتناع الذاتي.