ثم إنه لا إشكال في الافتاء بما اختاره من الخبرين، في عمل نفسه وعمل مقلديه، ولا وجه للافتاء بالتخيير في المسألة الفرعية، لعدم الدليل عليه فيها. نعم له الافتاء به في المسألة الأصولية، فلا بأس حينئذ باختيار
____________________
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((هذا مضافا إلى ما هو في الاضراب من الحكم بالقبح العقلي إلى الامتناع)) العقلي. وأشار إلى الوجه في عدم صحة هذا الاضراب، وان مقامنا ليس مورد الامتناع بالذات الذي مرجعه إلى حدوث المعلول بلا علة بقوله: ((من أن الترجيح بلا مرجح في الأفعال الاختيارية ومنها الأحكام الشرعية لا يكون الا قبيحا)) لأنه من الترجيح بلا مرجح عقلائي ((و)) هو قبيح عقلا لا ممتنع عقلا لأنه ((لا يستحيل وقوعه إلا على الحكيم تعالى شأنه)) عن فعل القبيح ((وإلا فهو بمكان من الامكان)) لصدوره من غير الحكيم و ((لكفاية إرادة المختار)) ولو لداع غير عقلائي ((علة لفعله وانما الممتنع هو وجود الممكن بلا علة)) ومورده الفعل الخالي عن أي غرض ((فلا استحالة في ترجيحه تعالى للمرجوح)) لداع غير عقلائي ((إلا من باب امتناع صدوره منه تعالى)) لأنه حكيم ويستحيل على الحكيم الفعل لداع غير عقلائي لأنه قبيح ((واما غيره)) تعالى ((فلا استحالة في ترجيحه لما هو المرجوح)) لداع غير عقلائي ((مما)) يصدر ((باختياره)) لموجب غير عقلائي ((وبالجملة الترجيح بلا مرجح)) الذي هو ((بمعنى)) الترجيح بلا مرجح وحدوث المعلول ((بلا علة محال)) وهو الممتنع عقلا ((و)) ترجيح المرجوح على الراجح الذي هو ((بمعنى)) كونه ((بلا داع عقلائي قبيح عقلا وليس بمحال)) بالذات عقلا ((فلا تشتبه)).