____________________
(1) توضيحه: ان الصور الست المذكورة للتعارض ليس في جميعها تعارض من حيث السند، بل التعارض من حيث السند في بعض منها.
بيان ذلك: انه فيما كان السند فيهما قطعيا لا تعارض من حيث السند، لوضوح انه مع فرض كون السند فيهما قطعيا فلا يعقل ان ينفي أحدهما الآخر من جهة السند.
ومما ذكرنا يظهر انه لا تعارض من حيث السند في الصورة الأولى، ولا في الدلالة - أيضا - لفرض كونها قطعية أيضا، ويتعين التعارض حينئذ ان يكون في جهة الصدور فقط.
ولا تعارض - أيضا - من حيث السند في الصورة الثانية لفرض كونه قطعيا فيهما، وتكون المعارضة في الدلالة لكونها ظنية فيهما.
وفي الصورة الثالثة لا تعارض بينهما من حيث الدلالة لفرض كونها قطعية فيهما، وينحصر التعارض بينهما من حيث السند لكونه ظنيا فيهما.
وفي الصورة الرابعة يتعارضان من حيث السند والدلالة لفرض كونهما معا ظنيين فيهما.
وفي الصورة الخامسة حيث فرض كون أحدهما قطعي السند وفرض كون الدلالة فيهما معا قطعية، فإن كان ما هو قطعي السند وقطعي الدلالة قد كان قطعيا أيضا من حيث جهة الصدور، فلابد من تقديمه على ما هو ظني السند، للعلم بان ما كان قطعيا من حيث جهة الصدور قد صدر لبيان الواقع قطعا مع فرض كونه قطعي السند والدلالة، للعلم بان الحكم الذي دل عليه هو الحكم الواقعي قطعا، ومع العلم بان حكمه هو الحكم الواقعي لابد من العلم بان معارضه لم يكن صادرا، أو كان صادرا لا لبيان الواقع، فهو ساقط عن الحجية قطعا، وإذا لم يكن ما هو قطعي
بيان ذلك: انه فيما كان السند فيهما قطعيا لا تعارض من حيث السند، لوضوح انه مع فرض كون السند فيهما قطعيا فلا يعقل ان ينفي أحدهما الآخر من جهة السند.
ومما ذكرنا يظهر انه لا تعارض من حيث السند في الصورة الأولى، ولا في الدلالة - أيضا - لفرض كونها قطعية أيضا، ويتعين التعارض حينئذ ان يكون في جهة الصدور فقط.
ولا تعارض - أيضا - من حيث السند في الصورة الثانية لفرض كونه قطعيا فيهما، وتكون المعارضة في الدلالة لكونها ظنية فيهما.
وفي الصورة الثالثة لا تعارض بينهما من حيث الدلالة لفرض كونها قطعية فيهما، وينحصر التعارض بينهما من حيث السند لكونه ظنيا فيهما.
وفي الصورة الرابعة يتعارضان من حيث السند والدلالة لفرض كونهما معا ظنيين فيهما.
وفي الصورة الخامسة حيث فرض كون أحدهما قطعي السند وفرض كون الدلالة فيهما معا قطعية، فإن كان ما هو قطعي السند وقطعي الدلالة قد كان قطعيا أيضا من حيث جهة الصدور، فلابد من تقديمه على ما هو ظني السند، للعلم بان ما كان قطعيا من حيث جهة الصدور قد صدر لبيان الواقع قطعا مع فرض كونه قطعي السند والدلالة، للعلم بان الحكم الذي دل عليه هو الحكم الواقعي قطعا، ومع العلم بان حكمه هو الحكم الواقعي لابد من العلم بان معارضه لم يكن صادرا، أو كان صادرا لا لبيان الواقع، فهو ساقط عن الحجية قطعا، وإذا لم يكن ما هو قطعي