____________________
بينهما عموم وخصوص من وجه وكان أحدهما ظاهرا والآخر نصا أو اظهر، أو كان كل واحد منهما ظاهرا في جهة ونصا أو اظهر في جهة أخرى، فان هذه الموارد لا تعارض بينها في مقام الحجية الفعلية، لتعين التصرف اما في أحدهما بخصوصه أو في كليهما، وبذلك ترتفع المنافاة بينهما في مقام التأثير والحجية الفعلية، فلا تعارض بينهما فيما هو الحجة بالفعل بقوله: ((بل بملاحظة المجموع))... إلى آخر قوله ((بما ترتفع المنافاة التي تكون في البين)).
(1) حاصله: ان موارد الجمع الدلالي كلها التي ضابطها ان يكون أحدهما ظاهرا والآخر نصا أو اظهر، يقدم في جميعها النص والأظهر وان كان ظني السند على الظاهر وان كان قطعي السند... فان الصور المتصورة فيهما اربع:
الأول: ان يكونا معا قطعيين بحسب السند. الثانية: ان يكونا معا ظنيين بحسب السند. الثالثة: ان يكون النص أو الأظهر قطعيا سندا والظاهر ظنيا. الرابعة: بالعكس بان يكون النص أو الأظهر ظنيا سندا، والظاهر قطعيا بحسب السند.
ولما كانت الصورة الأخيرة هي التي ربما يتوهم فيها تقديم الظاهر على النص أو الأظهر، لفرض كون الظاهر فيها قطعيا من حيث السند والنص والأظهر ظنيا، لذلك نبه على لزوم التقديم في جميع الصور حتى في هذه الصورة، ولا ينبغي ان يتوهم فيها تقديم الظاهر لكونه قطعي السند، لان التقديم انما يكون مع التعارض، وحيث قد عرفت ان في موارد الجمع الدلالي كلها لا تعارض بين الدليلين فلا وجه للتقديم. فالنص والأظهر دلالة الظني من حيث السند يتقدم على الظاهر دلالة وان كان مقطوع السند، فان سريان التعارض إلى السندين انما هو حيث يتحقق التعارض في مقام الدلالة للتنافي فيها، وحيث لا تنافي في مقام الدلالة فلا يكون بين السندين تعارض حتى يتوهم لزوم تقديم القطعي بحسبه على الظن بحسبه. ولذا قال
(1) حاصله: ان موارد الجمع الدلالي كلها التي ضابطها ان يكون أحدهما ظاهرا والآخر نصا أو اظهر، يقدم في جميعها النص والأظهر وان كان ظني السند على الظاهر وان كان قطعي السند... فان الصور المتصورة فيهما اربع:
الأول: ان يكونا معا قطعيين بحسب السند. الثانية: ان يكونا معا ظنيين بحسب السند. الثالثة: ان يكون النص أو الأظهر قطعيا سندا والظاهر ظنيا. الرابعة: بالعكس بان يكون النص أو الأظهر ظنيا سندا، والظاهر قطعيا بحسب السند.
ولما كانت الصورة الأخيرة هي التي ربما يتوهم فيها تقديم الظاهر على النص أو الأظهر، لفرض كون الظاهر فيها قطعيا من حيث السند والنص والأظهر ظنيا، لذلك نبه على لزوم التقديم في جميع الصور حتى في هذه الصورة، ولا ينبغي ان يتوهم فيها تقديم الظاهر لكونه قطعي السند، لان التقديم انما يكون مع التعارض، وحيث قد عرفت ان في موارد الجمع الدلالي كلها لا تعارض بين الدليلين فلا وجه للتقديم. فالنص والأظهر دلالة الظني من حيث السند يتقدم على الظاهر دلالة وان كان مقطوع السند، فان سريان التعارض إلى السندين انما هو حيث يتحقق التعارض في مقام الدلالة للتنافي فيها، وحيث لا تنافي في مقام الدلالة فلا يكون بين السندين تعارض حتى يتوهم لزوم تقديم القطعي بحسبه على الظن بحسبه. ولذا قال