____________________
(1) توضيحه: ان مصلحة الحكم غير الالزامي في مرحلة الثبوت على نحوين: الأول: أن تكون المصلحة لها اقتضاء بالنسبة إلى الحد غير الالزامي، واما بالنسبة إلى المرتبة العليا التي هي فوق مرتبة غير الالزامي وهي مرتبة الحد الالزامي فهي لا اقتضاء، وعلى هذا فلا يكون تعارض الخبرين الدال أحدهما على استحباب الشيء والآخر على وجوبه من المتزاحمين، لعدم معقولية مزاحمة ما لا اقتضاء له لما له الاقتضاء، لان ما دل على الاستحباب له مصلحة مقتضية للحد غير الالزامي، وبالنسبة إلى المرتبة العليا وهي مرتبة اللزوم لا اقتضاء له، والدليل الدال على الوجوب له اقتضاء بالنسبة إلى المرتبة العليا وهي مرتبة اللزوم، فدليل الاستحباب بالنسبة إلى مرتبة اللزوم لا اقتضاء له ودليل الوجوب بالنسبة إلى مرتبة اللزوم له اقتضاء، ولا يعقل ان يزاحم ما ليس له اقتضاء لما له الاقتضاء، فلا تزاحم بين ما يدل على الاستحباب وبين ما يدل على الوجوب، ولابد من تقديم ما يدل على الوجوب. فلا يكون في هذا الفرض تزاحم بين هذين المتعارضين ليكون الحكم فيها التخيير، فلا وجه للحكم بالتخيير مطلقا على السببية، فإنه في مثل هذا الفرض لابد من تقديم الامارة الدالة على الوجوب على الامارة الدالة على الاستحباب، لعدم التزاحم بين ما ليس له اقتضاء وما له الاقتضاء.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((لا فيما إذا كان مؤدى أحدهما حكما غير الزامي)) وكان مؤدى الآخر حكما الزاميا ((فإنه حينئذ لا يزاحم الآخر)) أي انه على هذا الفرض لا يزاحم ما كان غير الزامي لما كان الزاميا ((ضرورة)) انه إذا كان غير الالزامي لا اقتضاء له بالنسبة إلى المرتبة العليا فلا يزاحم ما كان له الاقتضاء بالنسبة إلى المرتبة العليا ل ((عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه ان يزاحم به ما فيه الاقتضاء)).
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((لا فيما إذا كان مؤدى أحدهما حكما غير الزامي)) وكان مؤدى الآخر حكما الزاميا ((فإنه حينئذ لا يزاحم الآخر)) أي انه على هذا الفرض لا يزاحم ما كان غير الزامي لما كان الزاميا ((ضرورة)) انه إذا كان غير الالزامي لا اقتضاء له بالنسبة إلى المرتبة العليا فلا يزاحم ما كان له الاقتضاء بالنسبة إلى المرتبة العليا ل ((عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه ان يزاحم به ما فيه الاقتضاء)).