____________________
اللازم، والمدلول الالتزامي هو اللازم للمدلول المطابقي، فحيث لا يكون الدليل حجة في مدلوله المطابقي لا يكون حجة في مدلوله الالتزامي، بخلاف ما إذا كان الحجة في المتعارضين هو أحدهما بأحد الانحاء المذكورة فإنه يكون هو الحجة على نفي الثالث.
(1) لا يخفى ان الاحتمالات المتقدمة: من كون الحجة أحدهما بنحو التخيير، أو أحدهما الموافق للواقع، أو أحدهما لا بعينه، أو سقوطهما معا، مبنية على كون حجية الامارات من باب الطريقية ولإيصال الواقع وتنجزه بها.
واما بناءا على السببية وكون الحكم الواقعي هو مؤدى الامارة فسيأتي الكلام فيه.
واما كون تلك المحتملات مبنية على الطريقية، فلوضوح ان كون الحجة هو أحدهما بأحد العناوين الثلاثة المذكورة، أو تساقطهما في الحجية لكون العلم بكذب أحدهما مانعا انما هو حيث يكون المبنى في الامارة حجيتها طريقا لايصال الواقع وتنجزه بها، لبداهة انه إذا كان هناك واقع قد جعلت الامارة طريقا اليه يكون العلم بكذب أحدهما ومخالفته له وعدم ايصاله اليه مانعا اما عن حجية أحدهما أو موجبا لتساقطهما.
واما بناءا على كون الحكم الواقعي هو مؤدى الامارة، فلا يكون العلم بكذب أحدهما ومخالفته للواقع مانعا عن حجيتها، إلا ان يدعى ان السببية في الامارة هي في خصوص الخبر الذي لم يعلم كذبه كما سيأتي بيانه. واما إذا قيل بعدم تقيد السببية في الامارة بذلك فلا يكون العلم بكذب أحدهما مانعا.
(2) يريد ان الصحيح هو حجية الامارة من باب الطريقية، لان حجيتها اما لبناء العقلاء، ومن الواضح ان بناء العقلاء على الاخذ بخبر العادل أو الثقة انما هو لكونه
(1) لا يخفى ان الاحتمالات المتقدمة: من كون الحجة أحدهما بنحو التخيير، أو أحدهما الموافق للواقع، أو أحدهما لا بعينه، أو سقوطهما معا، مبنية على كون حجية الامارات من باب الطريقية ولإيصال الواقع وتنجزه بها.
واما بناءا على السببية وكون الحكم الواقعي هو مؤدى الامارة فسيأتي الكلام فيه.
واما كون تلك المحتملات مبنية على الطريقية، فلوضوح ان كون الحجة هو أحدهما بأحد العناوين الثلاثة المذكورة، أو تساقطهما في الحجية لكون العلم بكذب أحدهما مانعا انما هو حيث يكون المبنى في الامارة حجيتها طريقا لايصال الواقع وتنجزه بها، لبداهة انه إذا كان هناك واقع قد جعلت الامارة طريقا اليه يكون العلم بكذب أحدهما ومخالفته له وعدم ايصاله اليه مانعا اما عن حجية أحدهما أو موجبا لتساقطهما.
واما بناءا على كون الحكم الواقعي هو مؤدى الامارة، فلا يكون العلم بكذب أحدهما ومخالفته للواقع مانعا عن حجيتها، إلا ان يدعى ان السببية في الامارة هي في خصوص الخبر الذي لم يعلم كذبه كما سيأتي بيانه. واما إذا قيل بعدم تقيد السببية في الامارة بذلك فلا يكون العلم بكذب أحدهما مانعا.
(2) يريد ان الصحيح هو حجية الامارة من باب الطريقية، لان حجيتها اما لبناء العقلاء، ومن الواضح ان بناء العقلاء على الاخذ بخبر العادل أو الثقة انما هو لكونه