فانقدح بذلك أنه لا تكاد ترتفع غائلة المطاردة والمعارضة بين الأصل والامارة، إلا بما أشرنا سابقا وآنفا، فلا تغفل (1)، هذا ولا تعارض أيضا
____________________
(1) حاصله: انه لا يستفاد من دليل اعتبار الامارة الدلالة على وجوب الغاء احتمال الخلاف تعبدا، لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة الالتزامية اللفظية. نعم لو دل على ذلك لكان دالا على خصوصية تنفي مقتضى الأصل، بخلافه في الأصل لما مر بيانه: من أن دليل الاعتبار لو كان دالا على الغاء احتمال الخلاف، لكان مقتضاه في الامارة غير مقتضاه في الأصل، فان مقتضاه في الامارة هو الغاء احتمال غير ما قامت عليه الامارة، وفي مورد قيام الامارة حيث إنه هناك احتمالان: احتمال كون الحكم الواقعي غير ما قامت عليه الامارة، واحتمال حكم الشك في ذلك المورد فإنه أيضا غير ما قامت عليه الامارة، فالغاء احتمال الخلاف في الامارة يشمل كلا الامرين.
واما مقتضى دليل الاعتبار في الأصل فهو لا يدل على أكثر من الغاء احتمال كون حكم الاحتمال في مورده هو غيره، ولا يدل على الغاء احتمال الخلاف مطلقا حتى الغاء احتمال الحكم الواقعي، لان المستفاد من دليل اعتبار الأصل هو العمل على طبق الأصل في مقام الشك.
وبعبارة أخرى: ان ما يقتضيه أصل الإباحة هو كون حكم الواقعة المشكوكة هو الإباحة الظاهرية لا الحرمة الظاهرية، واما كون حكمها الواقعي هو الحرمة واقعا فدليل الاعتبار في الأصل لا ينفي هذا الاحتمال، بل دليل الاعتبار في الأصل يقول اعمل على طبق هذا الأصل والغ احتمال غيره من احتمال حكم الشك، ولا يقول الغ احتمال الحكم الواقعي، بل لا يعقل ان يدل على الغاء احتمال الحكم الواقعي، لان موضوع الأصل هو احتمال الحكم الواقعي، فكيف يدل دليل اعتباره على الغاء احتمال الحكم الواقعي، ولو دل على الغائه للزم دلالته على الغاء نفس حكم
واما مقتضى دليل الاعتبار في الأصل فهو لا يدل على أكثر من الغاء احتمال كون حكم الاحتمال في مورده هو غيره، ولا يدل على الغاء احتمال الخلاف مطلقا حتى الغاء احتمال الحكم الواقعي، لان المستفاد من دليل اعتبار الأصل هو العمل على طبق الأصل في مقام الشك.
وبعبارة أخرى: ان ما يقتضيه أصل الإباحة هو كون حكم الواقعة المشكوكة هو الإباحة الظاهرية لا الحرمة الظاهرية، واما كون حكمها الواقعي هو الحرمة واقعا فدليل الاعتبار في الأصل لا ينفي هذا الاحتمال، بل دليل الاعتبار في الأصل يقول اعمل على طبق هذا الأصل والغ احتمال غيره من احتمال حكم الشك، ولا يقول الغ احتمال الحكم الواقعي، بل لا يعقل ان يدل على الغاء احتمال الحكم الواقعي، لان موضوع الأصل هو احتمال الحكم الواقعي، فكيف يدل دليل اعتباره على الغاء احتمال الحكم الواقعي، ولو دل على الغائه للزم دلالته على الغاء نفس حكم