____________________
((الالزامي)) وتكون النتيجة مع غير الالزامي كما عرفت و ((يحكم فعلا بغير الالزامي ولا يزاحم بمقتضاه)) أي لا يزاحم بمقتضى الدليل الالزامي ((ما يقتضي غير الالزامي لكفاية عدم تمامية علة)) الحكم ((الالزامي في)) أن تكون النتيجة مع ((الحكم بغيره)).
(1) حاصله: انه استدرك عما ذكر من أن المتعارضين لو كان أحدهما دالا على حكم الزامي والآخر على حكم غير الزامي لا مورد للتخيير فيهما، لان الحكم غير الزامي ان كان لا اقتضاء فيه بالنسبة إلى المرتبة العليا فالنتيجة تقديم الحكم الالزامي فلا تخيير، وان كان عن اقتضاء لعدم المرتبة العليا فالنتيجة مع الحكم غير الالزامي فلا تخيير أيضا كما عرفت. فاستدرك كلامه هذا بما أشار اليه بقوله: ((نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا... إلى آخر ما ذكره)).
وتوضيحه: ان المراد من قوله مطلقا هو كون الدليل غير الالزامي لو قلنا إنه وان كان لا اقتضاء له بالنسبة إلى عدم المرتبة العليا الالزامية، لكنه يكون التعارض من باب التزاحم فيما إذا قلنا بان أدلة الاعتبار تدل على وجوب الموافقة الالتزامية، وانه يجب الالتزام بالمؤدى زيادة على جعل المؤدى على طبق ما اخبر به العادل بناءا على السببية، فيكون لدليل الاعتبار دلالتان: دلالة على جعل المؤدى، ودلالة على وجوب الموافقة الالتزامية وهي وجوب الالتزام قلبا بهذا المؤدى.. والوجه في ذلك ان المؤدى للخبر وان كان غير الزامي، بل كان حكما استحبابيا عمليا لا اقتضائيا بالنسبة إلى المرتبة العليا، إلا ان الالتزام به قلبا يكون واجبا بناءا على دلالة دليل
(1) حاصله: انه استدرك عما ذكر من أن المتعارضين لو كان أحدهما دالا على حكم الزامي والآخر على حكم غير الزامي لا مورد للتخيير فيهما، لان الحكم غير الزامي ان كان لا اقتضاء فيه بالنسبة إلى المرتبة العليا فالنتيجة تقديم الحكم الالزامي فلا تخيير، وان كان عن اقتضاء لعدم المرتبة العليا فالنتيجة مع الحكم غير الالزامي فلا تخيير أيضا كما عرفت. فاستدرك كلامه هذا بما أشار اليه بقوله: ((نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا... إلى آخر ما ذكره)).
وتوضيحه: ان المراد من قوله مطلقا هو كون الدليل غير الالزامي لو قلنا إنه وان كان لا اقتضاء له بالنسبة إلى عدم المرتبة العليا الالزامية، لكنه يكون التعارض من باب التزاحم فيما إذا قلنا بان أدلة الاعتبار تدل على وجوب الموافقة الالتزامية، وانه يجب الالتزام بالمؤدى زيادة على جعل المؤدى على طبق ما اخبر به العادل بناءا على السببية، فيكون لدليل الاعتبار دلالتان: دلالة على جعل المؤدى، ودلالة على وجوب الموافقة الالتزامية وهي وجوب الالتزام قلبا بهذا المؤدى.. والوجه في ذلك ان المؤدى للخبر وان كان غير الزامي، بل كان حكما استحبابيا عمليا لا اقتضائيا بالنسبة إلى المرتبة العليا، إلا ان الالتزام به قلبا يكون واجبا بناءا على دلالة دليل